الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٦ - كتاب البيوع
و قال أبو يوسف: يجوز وزنا [١].
و قال محمد: يجوز عددا [٢].
دليلنا: عموم الأخبار في جواز القرض [٣]، و دلالة الأصل.
و أيضا هو إجماع، فإن الناس يستقرضون من عهد النبي (صلى الله عليه و آله) الى يومنا الخبز. من غير تناكر بينهم، فمن خالف خالف الإجماع.
مسألة ٢٩٠ [حكم إقراض الجواري]
ليس لأصحابنا نص في جواز إقراض الجواري، و لا أعرف لهم فيه فتيا، و الذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة، و يجوز ذلك سواء كان ذلك من أجنبي أو من ذي رحم لها، و متى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض، و يجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم محرمة. و به قال داود، و محمد بن جرير الطبري [٤].
و قال الشافعي: يجوز اقراضها من ذي رحمها، مثل أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها، لأنه لا يجوز لهم وطؤها، فأما الأجنبي و من يجوز له وطؤها من القرابة فلا يجوز قولا واحدا [٥].
دليلنا: أن الأصل الإباحة، و الحظر يحتاج الى دليل.
و أيضا الأخبار التي رويت في جواز القرض و الحث عليه عامة في جميع الأشياء [٦]، إلا ما أخرجه الدليل.
و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «الناس مسلطون على
[١] المبسوط ١٤: ٣١.
[٢] المبسوط ١٤: ٣١.
[٣] انظرها في الكافي ٣: ٥٥٨ حديث ٣، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١١٦ حديث ٤٩٤، و ثواب الأعمال: ١٦٦ حديث ١- ٥.
[٤] المجموع ١٣: ١٦٩، و البحر الزخار ٤: ٣٩٣.
[٥] المجموع ١٣: ١٦٩، و الوجيز ١: ١٥٨، و فتح العزيز ٩: ٣٦٣، و البحر الزخار ٤: ٣٩٣.
[٦] تقدمت الإشارة إليها في هامش المسألتين السابقتين فلاحظ.