الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٤ - كتاب البيوع
دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم [١]. و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة ٢٨٥: يجوز أن يقرض غيره مالا و يرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط،
سواء كان ذلك عادة، أو لم يكن. و به قال أكثر أصحاب الشافعي [٢].
و منهم من قال: إذا كان ذلك عادة لا يجوز [٣].
دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ٢٨٦ [إذا شرط في القرض أن يردّ عليه أكثر منه]
إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا، مثلا أن يقول أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما. و هو مذهب أكثر أصحاب الشافعي [٥].
و قال أبو علي في الإفصاح: يجوز ذلك كما يجوز في البيع [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله (عليه السلام): «كل قرض جر منفعة فهو ربا» [٧].
[١] الكافي ٥: ٢٥٥- ٢٥٦ حديث ١ و ٢.
[٢] المجموع ١٣: ١٧٢- ١٧٣، و مغني المحتاج ٢: ١١٩، و السراج الوهاج: ٢١١، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٩٢، و الشرح الكبير ٤: ٣٩٢.
[٣] المجموع ١٣: ١٧٣، و فتح العزيز ٩: ٣٧٦- ٣٧٧.
[٤] الكافي ٥: ٢٥٣ حديث ١- ٦، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٨٠ حديث ٨١٥- ٨١٦، و التهذيب ٦: ٢٠٠ حديث ٤٤٧- ٤٥٠.
[٥] المجموع ١٣: ١٧٢، و الوجيز ١: ١٥٨، و فتح العزيز ٩: ٣٧٣- ٣٧٤، و السراج الوهاج: ٢١١، و مغني المحتاج ٢: ١١٩.
[٦] ذكره النووي في المجموع ١٣: ١٧٢، من دون نسبة.
[٧] السنن الكبرى ٥: ٣٥٠، و المطالب العالية ١: ٤١١ حديث ١٣٧٣، و تلخيص الحبير ٣: ٣٤ حديث ١٢٢٧، و سبل السلام ٣: ٨٧٢.