الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٧ - كتاب البيوع
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]، فإنها تتضمن ذكر البيض، فأما المني فإنه نجس عندنا، و ما كان نجسا لا يجوز بيعه و لا أكله بلا خلاف.
مسألة ٢٧١ [حكم بيض ما يؤكل لحمه بعد الموت]
بيض ما يؤكل لحمه، إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة و اكتسى الجلد الفوقاني، فإنه يجوز أكله و بيعه.
و للشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: لا يجوز [٢].
دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و دلالة الأصل، و قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [٤] و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ٢٧٢: بذر دود القز يجوز بيعه.
و للشافعي فيه وجهان [٥].
دليلنا: الآية [٦]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ٢٧٣: يجوز بيع دود القز، و بيع النحل إذا راها،
ثم اجتمعت في بيتها و حبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير، ثم يعقد البيع عليها. و به قال الشافعي [٧].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع دود القز، و لا بيع النحل [٨].
[١] يستفاد من عموم الأخبار التي رواها الشيخ الكليني في الكافي ٥: ١٢٤ (باب المكاسب المحرمة) و في ٦: ٣٤٨ (باب ما يعرف به البيض)، و ما رواه السيد المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه: ٥٧، و ابن شعبة في تحف العقول: ٣٣٣، و ما رواه أيضا الشيخ المؤلف (قدس سره) في التهذيب ٦: ٣٦٩ (باب أخبار ما لا يجوز التكسب به) حديث ١٠٦٧ و ١٠٦٨ و غيرها.
[٢] المجموع ٢: ٥٧٠، و المغني لابن قدامة ١: ٩١، و الشرح الكبير ١: ١٠٢.
[٣] الكافي ٦: ٢٥٨ حديث ٣ و ٥، و التهذيب ٩: ٧٦ و ٧٨ حديث ٣٢٢ و ٣٢٤ و ٣٣٢.
[٤] البقرة: ٢٧٥.
[٥] المجموع ٩: ٢٥٣.
[٦] البقرة: ٢٧٥.
[٧] المجموع ٩: ٢٥٣، و بدائع الصنائع ٥: ١٤٤، و فتح العزيز ٨: ١١٨، و شرح فتح القدير ٥: ١٩٨.
[٨] بدائع الصنائع ٥: ١٤٤، و المجموع ٩: ٢٥٣، و المحلّى ٩: ٣١، و البحر الزخار ٤: ٣٢١، و الشرح الكبير ٤: ٩، و شرح فتح القدير ٥: ١٩٨، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٥: ١٩٨، و حاشية رد المحتار ٥: ٥٨.