الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٤ - كتاب البيوع
قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز [٢].
دليلنا: الآية [٣]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة ٢٦٤: إذا قال: هذه الدار مائة ذراع، و قد بعتك عشرة أذرع منها بكذا، كان جائزا.
و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز [٥].
دليلنا: الآية [٦]، و دلالة الأصل، و لا مانع يمنع منه. و لأن عشرة أذرع من مائة عشرها، فلا فرق بين أن يقول: بعتك عشرها، و بين أن يقول: عشرة أذرع من مائة.
مسألة ٢٦٥: إذا قال: بعتك من هذه الدار عشرة أذرع، من موضع معين الى حيث ينتهي،
كان البيع صحيحا.
و للشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه [٧]. و الثاني: انه لا يصح [٨].
[١] المجموع ٩: ٣١٦، و فتح العزيز ٨: ١٤٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٤٩- ٢٥٠.
[٢] المبسوط ١٣: ٦، و بدائع الصنائع ٥: ١٥٩، و فتح العزيز ٨: ١٤٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٥٠، و اللباب ١: ٢٢٥- ٢٢٦، و شرح فتح القدير ٥: ٩٠.
[٣] البقرة: ٢٧٥.
[٤] المجموع ٩: ٣١٦، و فتح العزيز ٨: ١٣٦ و ١٤٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٤٩- ٢٥٠، و شرح فتح القدير ٥: ٩٣.
[٥] المبسوط ١٣: ٦، و بدائع الصنائع ٥: ١٥٩، و فتح العزيز ٨: ١٣٦ و ١٤٣، و المجموع ٩: ٣١٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٥٠، و البحر الزخار ٤: ٣٢٨، و شرح فتح القدير ٥: ٩٣، و شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٥: ٩٣.
[٦] البقرة: ٢٧٥.
[٧] المجموع ٩: ٣١٧، و فتح العزيز ٨: ١٣٦.
[٨] المجموع ٩: ٣١٦- ٣١٧، و فتح العزيز ٨: ١٣٦.