الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٢ - كتاب البيوع
و قال أبو إسحاق المروزي: فيه قولان، أحدهما: يبطلان. و الثاني: يصحان، لأنه بيع و اجارة في صفقة واحدة [١].
و قال غيره: لا يصح هذا قولا واحدا [٢].
دليلنا: أنه لا مانع يمنع منه في الشرع، و الأصل جوازه.
و أيضا قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [٣] و هذا شرط.
مسألة ٢٥٨: ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا و إن شوهد.
و قال الشافعي: إذا قال: بعتك هذه الصبرة، و قد شاهدها، بثمن معلوم كان صحيحا [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]، و لأنا أجمعنا على أنه إذا باعه كيلا صح البيع، و لم يدل دليل على أنه إذا باعه جزافا كان صحيحا.
مسألة ٢٥٩: إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع.
و به قال الشافعي [٦].
و قال أبو حنيفة: لا يصح [٧].
[١] المجموع ٩: ٣٧٣، و فتح العزيز ٨: ١٩٥، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٢٧.
[٢] مختصر المزني: ٨٧، و المجموع ٩: ٣٧٣، و مغني المحتاج ٢: ٣١، و السراج الوهاج: ١٨٠، و فتح العزيز ٨: ١٩٥، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٢٧.
[٣] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، و الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، و المصنف لابن أبي شيبة ٦: ٥٦٨ حديث ٢٠٦٤ و تلخيص الحبير ٣: ٢٣ و ٤٤ حديث ١١٩٥ و ١٢٤٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٦.
[٤] المجموع ٩: ٣١٢، و فتح العزيز ٨: ١٥١.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٣: ١٤١ حديث ٦١٨، و التهذيب ٧: ١٢٢ حديث ٥٣٠ و ٥٣١، و الاستبصار ٣: ١٠٢ حديث ٣٥٥ و ٣٥٦.
[٦] المجموع ٩: ٣١٣، و الوجيز ١: ١٣٥، و مغني المحتاج ٢: ١٧، و السراج الوهاج: ١٧٥، و فتح العزيز ٨: ١٣٩- ١٤٠، و البحر الزخار ٤: ٣٢٧.
[٧] المبسوط ١٣: ٥، و فتح العزيز ٨: ١٣٩، و البحر الزخار ٤: ٣٢٧.