الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٧ - كتاب البيوع
فلهذا لم يكن له الخيار.
مسألة ٢٣٦: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن،
فقال البائع: بعتكه بألف، و قال المشتري: بخمسمائة، فالقول قول المشتري مع يمينه ان كانت السلعة تالفة، و ان كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه.
و قال الشافعي: يتحالفان و ينفسخ البيع بينهما أو يفسخ، و سواء كانت لسلعة قائمة أو تالفة، و إنما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري، فأما إذا هلكت في يد البائع يبطل البيع (بلا خلاف) [١].
و قال الشافعي: رجع محمد بن الحسن الى قولنا و خالف صاحبه [٢].
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: ان كانت السلعة قائمة تحالفا، و ان كانت تالفة فالقول قول المشتري لأنه غارم [٣].
و قال مالك: إن كانت تالفة فالقول قول المشتري، و إن كانت قائمة فعنه روايتان:
إحداهما: القول قول المشتري أيضا [٤].
و الثانية: القول قول من في يده السلعة و الآخر مدعى عليه، فان كانت في يد البائع فالقول قوله، و ان كانت في يد المشتري فالقول قوله و البائع مدعي [٥].
[١] في بعض النسخ المعتمدة: (و لا تحالف).
[٢] الام ٣: ٩٠، و مختصر المزني: ٨٦- ٨٧، و المجموع ١٣: ٧١ و ٧٦، و فتح العزيز ٩: ١٥٤، و مغني المحتاج ٢: ٩٥، و المحلّى ٨: ٣٦٨، و المبسوط ١٣: ٣٠، و بداية المجتهد ٢: ١٩٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٨٨- ٢٨٩، و البحر الزخار ٤: ٤١٢، و تبيين الحقائق ٤: ٣٠٧.
[٣] المبسوط ١٣: ٣٠، و المحلّى ٨: ٣٦٨، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٨٨- ٢٨٩، و المجموع ١٣: ٧١ و ٧٦، و بداية المجتهد ٢: ١٩٠، و فتح العزيز ٩: ١٥٤، و البحر الزخار ٤: ٤١٢، و تبيين الحقائق ٤: ٣٠٧.
[٤] بداية المجتهد ٢: ١٩٠، و بلغة السالك ٢: ٩٠، و المحلّى ٨: ٣٦٨، و فتح العزيز ٩: ١٥٤، و البحر الزخار ٤: ٤١٢.
[٥] بداية المجتهد ٢: ١٩٠، و بلغة السالك ٢: ٩٠- ٩١، و فتح العزيز ٩: ١٥٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٨٨- ٢٨٩.