الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٣ - كتاب البيوع
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٨٧: إذا اشترى عبدا فوجده أبخر،
أو الجارية كذلك، لم يكن له الخيار.
و قال الشافعي: له الخيار فيهما [١].
و قال أبو حنيفة: يثبت الخيار في الجارية دون العبد [٢].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٨٨: إذا كان العبد يبول في الفراش
لا يثبت فيه الخيار، سواء كان صغيرا أو كبيرا.
و قال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير [٣].
و قال أبو حنيفة: يثبت في الجارية دون العبد [٤].
دليلنا: ما قلناه من أنه لا دليل على أن ذلك يوجب الرد.
مسألة ١٨٩: إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه،
صغيرا كان أو كبيرا.
و قال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير، لأنه لا يخاف عليه من قطعه [٥].
[١] المجموع ١٢: ٣١٤، و السراج الوهاج: ١٨٦، و مغني المحتاج ٢: ٥٠، و كفاية الأخيار ١: ١٥٥، و فتح العزيز ٨: ٣٢٧، و البحر الزخار ٤: ٣٥٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٦٣، و الأشباه و النظائر: ٤٥٥.
[٢] اللباب ١: ٢٣٩، و الفتاوى الهندية ٣: ٦٧، و شرح فتح القدير ٥: ١٥٥، و فتح العزيز ٨: ٣٢٧، و البحر الزخار ٤: ٣٥٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٦٣، و فتح المعين في شرح قرة العين: ٧٠، و بدائع الصنائع ٥: ٢٧٤.
[٣] المجموع ١٢: ٣٢١، و فتح العزيز ٨: ٣٢٧، و مغني المحتاج ٢: ٥٠، و السراج الوهاج: ١٨٦، و بداية المجتهد ٢: ١٧٤، و فتح المعين في شرح قرة العين: ٧٠، و الأشباه و النظائر: ٤٥٥.
[٤] اللباب ١: ٢٣٨، و الفتاوى الهندية ٣: ٦٩، و الوجيز ١: ١٤٢، و فتح العزيز ٨: ٣٢٧، و المجموع ١٢: ٣٢١، و بداية المجتهد ٢: ١٧٤، و البحر الزخار ٤: ٣٥٧، و بدائع الصنائع ٥: ٢٧٥.
[٥] المجموع ١٢: ٣٢٢، و فتح العزيز ٨: ٣٢٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٦٤، و الأشباه و النظائر: ٤٥٦.