الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠٥ - كتاب البيوع
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]، و أيضا الأخبار التي قدمناها تضمن التمر أو البر [٢]، فمن قال غيره يقوم مقامه فعليه الدلالة.
مسألة ١٧٠: التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة و الشاة.
و به قال الشافعي [٣].
و قال داود: لا يجوز له رد البقر [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا خبر عبد اللّه بن عمر عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «من اشترى محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام» [٥] و ذلك يتناول البقرة، و الناقة، و الشاة على حد سواء.
مسألة ١٧١: إذا صرى جارية و باعها، لم يثبت له الخيار
لمكان التصرية.
و للشافعي فيه ثلاثة أوجه.
أحدها: ان ذلك بمنزلة التصرية في الإبل و البقر و الغنم، و هو الأصح عندهم [٦].
و الثاني أنه يردها و لا يرد معها صاعا من تمر [٧].
[١] انظرها في الكافي ٥: ١٧٣ حديث ١، و التهذيب ٧: ٢٥ حديث ١٠٧، و معاني الأخبار: ٢٨٢ (باب معنى المحاقلة و المزابنة.).
[٢] تقدمت الإشارة إليها في الهامش رقم «١» من هذه المسألة فلاحظ.
[٣] مختصر المزني: ٨٢، و المجموع ١٢: ٢ و ٨٤ و ٨٨، و مغني المحتاج ٢: ٦٤، و السراج الوهاج: ١٩٠، و سبل السلام ٣: ٨٢٦.
[٤] المغني لابن قدامة ٤: ٢٥٦، و الشرح الكبير ٤: ٩٢، و البحر الزخار ٤: ٣٥٣.
[٥] السنن الكبرى ٥: ٣١٩، و سنن ابن ماجة ٢: ٧٥٣ حديث ٢٢٤٠.
[٦] المجموع ١٢: ٨٥، و فتح العزيز ٨: ٣٣٦، و مغني المحتاج ٢: ٦٤، و السراج الوهاج: ١٩٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٥٦.
[٧] المجموع ١٢: ٨٧ و ٩١، و السراج الوهاج: ١٩٠، و فتح العزيز ٨: ٣٣٦- ٣٣٧، و مغني المحتاج ٢: ٦٤، و فتح الباري ٤: ٣٦١.