القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٨٣ - تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى

المجيد فيما لا اشكال فيه و انما الاشكال فى ثبوتها فى كلمات النبى (ص) و لكن لا يخفى عليك انه لا ثمرة فى تحقيق هذه المرتبة لانه بعد فرض كونهما حقيقة فى الخصوصيتين مجمل ايض بلا قرينة لعدم هجر المعنى اللغوى و لو كان بالنّسبة الى زمان المتشرّعة فان اطلاق الكبيرة و الصّغيرة على معناهما اللغوى فى زمان المتشرّعة ايض حقيقة اذا عرفت ذلك فاعلم انه لا بدّ هيهنا من بيان امور الاول بيان انّ الاصرار على الصّغيرة هل هو كبيرة ام صغيرة ظاهر كلمات الاكثرين كما هو المنقول انه ليس بكبيرة و يشهد بذلك تعريفهم للعدالة فانهم قالوا ان العدالة عبارة عن اجتناب الكباير و الاصرار على الصّغاير و الظ من المقابلة هو المغايرة و المنقول عن بعض الاصحاب انه صرّح بكونه كبيرة و كيف كان الحقّ عدم كونه كبيرة لان المتبادر من الكبيرة عند الاطلاق هو الفعل و الترك الشخصى المخصوص لا الاعمّ منه و من الاصرار على الفعل او الترك المخصوص و للشهرة بين الاصحاب و قد استدل على كون الاصرار كبيرة بالمروى عن الائمة (ع) ان الاصرار على الصّغيرة من جملة الكباير و بما ورد من انه لا كبيرة مع الاستغفار و لا صغيرة مع الاصرار وجه الدلالة فى الاول ظ و اما فى الثانى فوجهها ان لا لنفى الحقيقة و المهيّة و الجنس كما بيناه فى مقامه و ايض الاتفاق واقع على كون الذنب اما صغيرة او كبيرة فنفى احدهما عن ذنب مستلزم لاثبات الاخر لعدم الواسطة فاذا ثبت هاتان المقدّمتان لا يبقى تامّل فى الدّلالة لنفى الصّغيرة عن الذنب مع الاصرار عليه فيلزم كونه كبيرة لما ذكر و الجواب او لا ان هذا معارض بما مرّ من الفهم العرفى من هذين اللفظين و الشهرة بين الاصحاب لا يق نمنع تعارض الفهم العرفى مع الحديث المذكور لان الثابت من العرف هو كون الصّغيرة و الكبيرة حقيقة فيما ادعيت فى هذا الزمان و الحديث يدلّ على كونهما حقيقة فيما ادّعا الخصم فى زمان الائمة و الشارع فلا تعارض نعم الحديث يكون معارضا لاصالة عدم النقل و لا شك فى كون الخبر مقدّما على الاصل لكونه تعليقيّا ففى الحقيقة لا تعارض قلت هذا مخالف للاتفاق ظاهر او مخالف للاستقراء فى المنقولات الشرعيّة فان الغالب تطابق زمان المتشرّعة مع زمان الشارع فتدبّر و ثانيا ان هذين الخبرين معارضان بما ورد من ان الاجتناب عن الكباير يوجب غفران جميع الذّنوب و بالاية الشّريفة إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‌ وجه الدلالة فيهما انه جعل الاجتناب عن الكباير وسيلة لغفران جميع الذنوب و السّيئات و لا يتحقق صدق الجميع الا مع الاصرار على الصّغاير و لا يخفى ان هذا الجواب موقوف على كون الاصرار هو نفس اكثار المعصية سواء كان فى نوع واحدا و فى انواع مختلفة و الا فلا معنى لهذا الجواب كما لا يخفى و ثالثا انّ الظ من الرواية الاخيرة بملاحظة جزء الاول منه هو بقاء تاثير الذنب فى الصّغيرة مع الاصرار و القول بان لا فى الجزء الاول اعنى قوله لا كبيرة ايض لنفى الجنس فان مع الاستغفار يرتفع جنس هذه المعصية و لا يبقى معصية اصلا حتى يلزم على فرض بقائها حمل لا على نفى التاثير حتى تقول بما قلت كلام غير موجّه فان المعصية عبارة عن المخالفة و قد حصلت فكيف ترتفع و عدم صدق العاصى عليه الان انما هو لكون المشتق حقيقة فى حالة التلبّس و لذا لا يصحّ ان يق انه ليس بعاص فى زمان ارتكاب الفعل و الثانى بيان معنى الاصرار فاختلفوا فيه فعن بعض ان الاصرار عبارة عن صدور الذنب و عدم التوبة و عن بعض اخر هو صدور الذّنب مع الاستمرار على عدم التوبة و عن بعض اخر هو صدور الذنب مع العزم عليه ثانيا و عن بعض هو الاكثار و المداومة على نوع واحد من الصّغاير بلا قويّة و عن بعض اخر هو هذا من دون تقييد بقوله بلا توبة و عن بعض اخر هو الاكثار فى جنس الصّغاير و عن بعض انه قال بتحقق الاصرار بهذه الثلثة و الظّ انه لم يقل احد بكون الاصرار هو صدور الذنب مع العزم عليه ثانيا فقط بحيث لا يتحقق بالاكثار مط و الحقّ بطلان الاحتمالات الثلثة الاولى لكون الفهم العرفى على خلافها فانه لا يصدق المصرّ على المعصية على الذى صدرت منه بلا توبة و ان استمر على عدمها او عزم على فعلها ثانيا و لا تفاوت فى ذلك بين القول بكون التوبة واجبا فوريّا او غيره و قد يق ان الحديث المشهور لا صغيرة مع الاصرار

و لا كبيرة مع الاستغفار و يؤمى الى ان الاصرار لا يحصل بعدم الاستغفار بقرينة المقابلة و قد يق بكون دلالته على ذلك تامّا و فيه تامّل و قد يق و يدل على تحقق التّوبة بالمعنى الاول خبر جابر عن ابى جعفر (ع) فى قول اللّه عزّ و جل و لم يصروا على ما فعلوا فان الاصرار هو ان يذنب فلا يستغفروا اللّه و لا يحدث نفيه بالتّوبة و فيه اوّلا منع الدّلالة على المدّعى لاحتمال ان يكون المراد بيان معنى الاصرار فى الاية و يحتمل ان يكون فى بيان الاصرار الذى هو قادح فى العدالة و يحتمل ان يكون المراد بيان معنى الاصرار مط حتى يظهر بيانه المراد من الاصرار فى الاية فان لم نقل بظهوره فى الاول فلا اقلّ من عدم ظهوره فى غيره ايض فلا يصحّ الاستدلال و ثانيا ان الرواية ضعيفة كما فى المفاتيح فلا يصلح للحجيّة و ثالثا انا و ان قلنا بحجيّة الظن فى الموضوعات المستنبطة و ان كان حاصلا من الخبر الواحد و لكن ذلك انما هو فى صورة عدم معارضة للعرف و اللغة مع عدم احتمال وضع طار يكون مختصّا باصل الشرع و امّا الرابع فالحق انه غير صحيح على الاطلاق بل لو كان الاكثار فى النوع الواحد اكثار فى الوقايع الممكنة فيه حصول هذه المعصية فهو اصرار و الا فلا فنمثل فلنات لتوضيح ذلك بمثال فنقول ذلك مثل ان يكون ملاقات الشخص العاصى فى الازمنة المتمادية او القليلة الاجنبية عشرين مرّة مثلا و يمكن له فى جميع ذلك بالنظر اليها فنظر اليها خمسة عشر و تركها خمس مرّات سواء كان دفعات الترك منفصلة و متفرقة فى دفعات الفعل او لا يكون منفصلة فذلك اصرار و اما لو كان ملاقاته معها الف مرّة و يمكن له النظر اليها فى الجميع و ترك النظر فيها خوفا للّه الا فى خمسين مرّة منفصلة لا متلاصقة فلا يصدق عليه الاصرار و ان كان الاكثار متحققا فى نوع واحد و اما مع تخلل التوبة مع الاكثار و الغلبة فى الوقايع الممكنة فالصدق محل الاشكال هكذا قرّره الفاضل الأستاد و فى نظرى ان صدق الاصرار عليه ليس محل اشكال و اما السّادس فهو ايض غير صحيح على الاطلاق بل لو كان الاكثار فى الصّغاير مع قلة وقوع الوقايع الممكنة و ذلك مثل ان يكون ملاقاته مع الاجنبيّة دفعة او دفعتين و نظر اليها و كذا يمكن له الاذية فى بعض الموارد فاذى فيه و كذا الغيبة و كذا اخذ حبّة من مال الغير و غير ذلك من انواع الصّغاير فذلك اصرار و اما ان كان الاكثار فى جنس الصّغاير مع كثرة الموارد فى كلّ صغيرة و ترك المعصية فى اغلب‌