القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٨٢ - تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى

و اما مع التهاون فالمنقول عن جماعة من الاصحاب كونه قادحا و التحقيق فى ذلك التفصيل بين المقصود بالتهاون فان ارادوا بالتهاون ان يكون الترك ناشيا عن عدم قبوله و استهزائه به فهو عين الكفر فضلا عن كونه قادحا فى العدالة و ان كان المراد به ان الشخص تركه لاستحقاره نفس الفعل قائلا بان هذا لا يصلح لذلك مع ثبوت استحبابه عن المنع فهذا ايض كفر و ان كان المراد به ان الشخص تركه لا لاجل ذلك بل لانه لما لم يكن هذا فى الشّريعة مما يهتم به بحيث لا يرضى اللّه تع بتركه فلا نرتكبه قائلا بانى لا اريد الثواب فهذا لا يكون قادحا بعين ما مرّ من الاصل و الادلة المتقدّمة و القول بكونه معصية بهذا المعنى لا وجه له حتّى يق بكونها كبيرة فيكون قادحة فى العدالة سلمنا و لكن نمنع كونها كبيرة و القول بكونه مخالفا للمروّة و مخالفها قادحة فى العدالة مم بكلتا المقدّمتين و اما الخامس فالمنسوب الى المشهور ان صدور ذنب ما من الصّغاير غير قادحة و ذهب بعض الى كونه قادحا و الحقّ هو الاول للاصل و لصحيحة عبد اللّه بن ابى يعفور المتقدّمة فان المستفاد منها ان العدالة تعرف باجتناب الكباير التى اوعد اللّه عليها النار بل يدلّ على عدم اضراره جميع الادلة من الايات و الاخبار المتقدّمة فانه لا شكّ ان بمجرّد صدور ذنب صغير لا يرتفع عنه اسم العادل فيجب الاخذ بقوله لاية وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ و لا يخرج من المرضى من الشّهداء فيكون داخلا تحت الاية الشريفة ممّن ترضون و لا يرتفع عنه عنوان الصالحية و الخيريّة و السّاترية ايض فيكون داخلا تحت اطلاق ساير الاخبار و يدل عليه الدليل العقلى المتقدم فى كفاية حسن الظ فان الاكتفاء فى الشهادات بشهادة من لا يصدر منه ذنب اصلا و لو كان صغيرا يوجب تعطيل الحقوق و اختلال امر المرافعات الموجبين لاختلال نظام العالم لان من لا يحصل منه الذّنب اصلا ليس الا المعصوم فان قلت لا نم صدور الذنب من غير توبة عن اغلب الناس قلت هذا كلام لا وجه له لان الغلبة ثابتة لان اغلب العاصين لا يلتفتون الى التوبة اصلا فان قلت المضرّ فى العدالة هو صدور المعصية و لو كانت صغيرة ان علمنا بها بخصوصها و اما العلم الاجمالى اكثر فى الجملة و لو فى الاشخاص من الشخص لا يكون قادحا فاذن لا يتم الدليل العقلى بالعلم التفصيلى بل الغالب هو العلم الاجمالى قلت ان اردت العلم الاجمالى اكثر فى الجملة و لو فى الاشخاص الغير المعروفين لك فمسلّم و لكن لا يلزم منه قلة التفصيلى بل العلم التفصيلى فى هذه الاشخاص ايض كثيرة بحيث يوجب المحذور المذكور كما هو ظ مع ان التفصيل المذكور مما لا وجه له لعدم الدليل عليه لانه لو كان المناط هو عدم الوثوق فهو موجود فيهما و لعل الدليل على التفصيل المذكورة ما سياتى الاشارة اليه من الخبر الدالّ على مذهب الشيخ و للقول الاخر وجوه من الادلة الاول اية النباء وجه الدلالة ان الفسق هو الخروج عن طاعة اللّه و لا ريب ان المرتكب للذنب الصّغير خارج عن طاعة اللّه فيكون فاسقا فلا يجوز الاخذ بقولها للاية الشريفة و الجواب عنه اولا فبمنع صدق الفاسق لان الفاسق هو الذى يكون مصرا على الصّغيرة او يصدر منه كبيرة و اطلاقه على من صدر منه صغيرة غير معروف سلّمنا الصدق و لكنه فرد نادر فيكون منصرفة الى غيره من الافراد الشّايعة سيّما بملاحظة موافقة الانصراف للمشهور و ثانيا ان ظاهر الاية على فرض تسليم الظهور معارض للدليل العقلى المتقدم ذكره و معلوم ان الظ لا يقاوم القاطع فالاخذ به و ارجاع غيره اليه متعيّن و ثالثا انّ الاية معارضة بالادلة اللفظية المتقدّمة من الايات و الاخبار و النسبة بينهما عموم من وجه و الترجيح مع تلك الادلة لموافقتها للشهرة فالاخذ بها متعيّن فتدبر و الثانى مفهوم رواية من لم تره بعينك يرتكب معصية الدالة على مذهب الشيخ المتقدّم ذكرها و وجه الاستدلال ان ارتكاب الصغيرة معصية فاذا راينا صدور الصّغيرة عن الشخص لا يجوز لنا الاخذ بقوله بمقتضى هذا المفهوم و الجواب عنه ان هذه الرواية معارضة بالادلة المتقدّمة و النسبة بينهما عموم من وجه مادة الافتراق لتلك الادلة هو الذى لم يصدر منه معصية اصلا و يتّصف بالاوصاف المتقدّمة و مادة الافتراق لهذا الرواية هو الذى يصدر منه الكبيرة و مادة الاجتماع هو المتّصف بالاوصاف المتقدّمة مع صدور الصّغيرة و التّرجيح مع تلك الادلة اما او لا فلكثرة عددها و اما ثانيا فلموافقتها لعمل المشهور و اما ثالثا

فلقطعيّة صدور بعضها و وجود الصّحيح فى البعض الاخر و الثالث ان المعصية التى سمّيتها بالصّغيرة كبيرة و كل كبيرة قادحة فى العدالة فهذه المعصية قادحة اما الصغرى فلان السّيد و الامر و الناهى اعظم من كلّ عظيم فقد مخالفته صغيرة مما لا ينبغى ان يصدر من العاقل و اما الكبرى فللوفاق و الجواب عنه بمنع كلتا المقدّمتين اما الاولى فلان ما ذكرته من ان عد معصية مثل هذا السيّد صغيرة لا يصدر من العاقل متين ان كان المراد بعدها صغيرة كون هذه المخالفة امر سهلا لا شدة فيها و اما لو كان المراد بعدها صغيرة ان هذه المعصية من المعاصى التى يطلق عليها الصّغير على الاطلاق و ان كانت فى حد ذاتها شديدة فلا مانع منها بيان ذلك انه لا شك و لا ريب فى ان المعاصى و المخالفة للّه تع كلها ليست فى مرتبة واحدة بل تختلف فنوع منها يتصف بالكبيرة على الاطلاق من دون ملاحظة غيره و نوع منها يتّصف بالصّغيرة على الاطلاق كك و ان كان افراد النوع الاول مختلفة فيكون بعضها صغيرة بالنّسبة الى بعض اخر و كذا افراد النوع الثانى ايض مختلفة فيكون بعضها كبيرة بالنّسبة الى البعض الاخر و ذلك نظير افراد الانسان فى الاتصاف بالطويل و القصير فنوع منهم يتصف بالطويل و ان كان بعضها قصيرا بالنّسبة الى البعض الاخر و نوع منهم يتّصف بالقصير و ان كان بعضها طويلا بملاحظة بعض اخر و اما الثانية فلمنع الوفاق كما لا يخفى اذا عرفت ان المعصية ينقسم الى الكبيرة و الصّغيرة فهل اطلاقهما عليه انما هو من باب ارادة الخصوصيّة من اللفظين ام من قبيل تعدّد الدال و المدلول و على الاول فهل هو من باب الحقيقة او من باب المجاز و على الاول فهل هو من باب الحقيقة المتشرّعة او الشّرعية مقتضى الاصل هو الاول و بعد التنزل عنه مقتضى الاصل هو المجازية لان المجاز اصل بالنّسبة الى النقل و بعد التنزل عن هذا ايض فمقتضى الاصل هو ثبوت الحقيقة المتشرّعة دون الشرعية و كيف كان الاصل فى المقام واضح و لكن الحق ان الاطلاق انما هو من باب ارادة الخصوصيّة و ايض ثبوت الحقيقة المتشرّعة فيهما مما لا اشكال فيه لان المتبادر منهما عندهم هو الخصوصيّة و الظ كونهما حقيقة فى الخصوصيّتين فى زمان الائمة ايض لغلبة الاستعمال فى كلامهم (ع) و اما عدم ثبوتها فى القران المجيد