القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٠٨ - قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك

العصابة على تصحيح ما يصح عن ابن بكير مثلا فلنتكلّم مجملا فى معنى الصّحة عند القدماء و المتاخرين و معنى هذه العبارة و ان لم يكن هنا مقامه فنقول انّ الصّحة عند المتاخرين عبارة عن كون سلسلة السّند جميعا امامين ممدوحين بالتوثيق فيكون الصّحيح عبارة عن حديث يكون رواته فى جميع المراتب الامامين الممدوحين بالتوثيق و الصّحة عند القدماء عبارة عن كون الرّواية مظنون الصّدور سواء كان سلسلة سندها امامين او غير امامين و سواء كان ممدوحين ام لا فالضّعيف عند المتاخرين قد يكون صحيحا عندهم و هذه العبارة من القدماء و اختلف فى معناها فقال المحققون كما هو المنقول انّ المراد بهذه العبارة انه لو كان سلسلة السّند الى ابن ابى بكير صحيحا كان الرواية صحيحا لان ابن بكير و امثاله لا يروون الا رواية كان المقطوع ان المظنون صدورها من المعص فعلى هذا لا يدلّ هذه العبارة على كون ابن بكير و من كان فى سلسلة رواية نقلها ثقة عدلا فعلى هذا لو لم يكن ابن بكير فى سلسلة السّند و كان باقى الرواة هو من نقل ابن بكير عنهم لم يكن الرواية صحيحة و ان صحّ النقل الى هذه المرتبة لانه لم يثبت عدالتهم بمجرّد كون الرواية التى نقل ابن بكير عنهم صحيحا باجماع العصابة و ذلك انما هو لاجل التتبع فى الروايات التى نقلها ابن بكير و عدم كون احد منها مخالفا للحق فيحصل لهم القطع بان ابن بكير لا ينقل الرواية الا ان يكون مظنون الصدور او مقطوع الصّدور عنده و قال بعض ان معنى هذه العبارة ان الرواية التى يكون احد سلسلة سندها ابن بكير ان صحّ نقله عن ابن بكير مثلا كان صحّته من جهة ابن بكير فيكون هذه العبارة تعديلا لابن بكير و لا تدل على كون الرواية صحيحة لانه لا يدلّ على كون السّابقين على ابن بكير ممن يعتمد على روايته و قال بعض ان هذه العبارة تكون تعديلا لابن بكير و من سبق عليه فلو روى رواية من نقل عنه ابن بكير كان الرواية من جهته و ان لم ينقل عنه ابن بكير هذه الرواية صحيحة و الظ هو الاول لعموم ما صح نقله عن ابن بكير و تقييد الصحّة بكونها صحيحة من جهة ابن بكير خلاف الظ و لا دليل على التعميم الذى ذهب اليه صاحب القول الثالث و لا تدل عليه العبارة و وجه الحكم بصحّة ما صحّ نقله عن ابن بكير هو ما ذكرنا من التتبع و الاستقراء فى روايات التى رواها ابن بكير و عدم وجود ما يخالف طريقة الحق فيها غالبا و كيف ما كان الحق ان المراد بالاجماع فى كلامهم هو مجرد الاتفاق لعدم ثبوت هذا الاصطلاح عندهم قاعدة فى الاجماع المركب قد عرفت ان الاجماع اما بسيط و اما مركّب و الاول هو الاتفاق الناشى عن قول واحد الكاشف عن قول المعص او رضاه على اختلاف التعريفين و الطريقتين و الثانى هو الاتفاق الكاشف الناشى عن قولين فصاعدا و هو على قسمين لان توارد القولين اما ان يكون على موضوع شخصىّ او على موضوع كلى و الاول مثل الجهر بالتسمية فى الصّلوة الاخفائية فانّ الامة على قولين فقال بعضهم باستحبابه و بعضهم بحرمته فالقول بوجوبه احداث لقول ثالث و مثل ان المشترى اذا وطئ الامة الباكرة وجد بها عيبا فقيل لا يجوز الرد و قيل يجوز الرد مع الارش و هو تفاوت ما بين القيمتين و الثانى مثل مسئلة وطى الدّبر فقال طايفة منهم بوجوب الغسل به سواء كان الوطى فى الدّبر المرئة او فى دبر الغلام و قال طايفة اخرى بعدم وجوب الغسل به مط و هذا القسم يسمّى بعدم القول بالفصل ايض لانه مادة اجتماع لعدم القول بالفصل و للاجماع المركب اذ بينهما عموم من وجه لان عدم القول بالفصل عبارة عن اتفاق الامة على عدم الفصل بين المسئلتين سواء كان بينهما جامع ام لا و سواء كان بقول واحد او بقول متعدّد و اما ما كان بينهما جامع فكالمثال المذكور و اما ما لم يكن بينهما جامع فكمسئلة قتل المسلم بالذمى و بيع الغايب فان العلماء اتفقوا على عدم الفصل بينهما فمن قال انّ المسلم لا يقتل بالذمّى قال بعدم جواز بيع الغايب و من قال بجواز قتل المسلم بالذمى قال بجواز بيع الغايب و مثال الاتفاق بقول واحد مثل مسئلة غسل الثوب من النجاسة و غسل البدن منها فان الامة اتفقوا على عدم الفصل بينهما فى وجوب الغسل فهذا فى الحقيقة اجماعان بسيطان هذا و اعلم انّ خرق الاجماع المركب يكون على اقسام ثلثة الاوّل باحداث قول ثالث على‌

الموضوع الذى وقع القولان عليه مثل ان يق برد الامة بالعيب مجانا فى المثال المذكور فانه قول ثالث خارج عن القولين على الموضوع الذى وقع القولان عليه من دون تغيير فى الموضوع الثانى بتغيير الموضوع من دون احداث قول ثالث و ذلك بان يقال بمقالته بعض فى بعض افراد الموضوع الكلى و بمقالته بعض اخر فى بعض اخر من افراده و ذلك مثل مسئلة الفسخ بالعيب فان العلماء فيه بين قولين قائل بالفسخ فى جميع افراده و قائل بعدمه كك فالقول بالفسخ ببعض العيوب دون بعض خرق للاجماع المركب و الثالث باحداث قول ثالث مع التغيير و التفريق بين افراد الموضوع و ذلك مثل مسئلة وطى الدّبر المذكور سابقا فان الامة فيه بين قولين قائل بوجوبه مط و قائل بعدم وجوبه مط فالقول باستحبابه فى بعض افراد الغلام و هو البالغ منه دون بعض و كذا القول باستحبابه فى بعض افراد المرئة دون بعض قول ثالث و خرق للاجماع المركّب مع التغيير فى الموضوع و التفريق بين افراده اذا عرفت ذلك فاعلم انه لا يجوز خرق الاجماع المركب باحد من هذه الاقسام بالمعنى المصطلح بين القدماء و المتاخرين لان المفروض العلم بكون الامام فى احد الطائفتين و ان رضاه او قوله لم يكن خارجا عنهما اما عدم الجواز فى القسم الاول و الثالث فواضح لانّ فيهما مخالفة مخصة يقينية للامام (ع) و مخالفته غير جايز قطعا و اما الثانى فهو ايض غير جايز لانّ فيه المخالفة قطعا له ايض لان المفروض حصول العلم بكون احد الطرفين بهذه الكلية قول الامام فاذا قلت بمقالة طايفة فى بعض الافراد و بمقالة طايفة اخر فى بعض اخر فقد تركت قول المعص قطعا فى احد الفردين المفروض اتحاد الحكم فيهما فان قلت كما ان المخالفة اليقينية حرام فكذا المتابعة القطعية واجبة و لا ريب فى انّ هذه الصورة كما يحصل المخالفة القطعية يحصل المتابعة القطعية ايض لانه وافق الامام فى احد الفردين قطعا فما وجه ترجيح الحكم بعدم جواز الفصل مع ان المقتضى الاصل هو الجواز قلت وجه التّرجيح ان بناء العقلاء على ترك النفع القطعى فى صورة استلزامه الضّرر القطعى و ارتكاب ما يحتمل ان يكون نفعا محضا بان يكون ضررا محضا فى صورة دوران الامر بينهما و ايض الاتفاق واقع على عدم جواز الفصل و هل يجوز خرق الاجماع المركب بالمعنى المصطلح عند الشيخ ام لا يجوز الحق فيه التفصيل بمقتضى دليله بان يق ان زاد الخارق قولا ثالثا لا يجوز