معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣ - مسألة ما يستحب في القراءة
أَنْ يَكُونَ إِمَاماً يَشُقُّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ» [١].
[قراءة سورة بعد «الحمد» في النوافل و جواز الزيادة و قراءة العزائم فيها]
و منها قراءة سورة بعد «الحمد» في النوافل، و هو إجماعيّ. قاله في المعتبر [٢]. و يجوز الزيادة فيها على السورة الواحدة و قراءة العزيمة بلا كراهة، لما مرّ، و لقوله (عليه السلام) في رواية ابن أبي يعفور: «لَا بَأْسَ أَنْ تَجْمَعَ فِي النَّافِلَةِ مِنَ السُّوَرِ مَا شِئْتَ» [٣].
و في الصحيح عن محمّد بن القاسم عن الكاظم (عليه السلام) قال: «سَأَلْتُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالسُّورَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ، وَ مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلَا تَقْرَأْ إِلَّا بِسُورَةٍ سُورَةٍ» [٤].
و منها إعادة الحمد بعد القيام من السجود إذا قرأ عزيمة كانت السجدة في آخرها، لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ، قَالَ: يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ» [٥].
[قراءة «التوحيد» و «الجحد» في سبع مواطن]
و منها قراءة ما تضمّنته حسنة مُعاذ بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» وَ قُلْ «يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ» فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ:
فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ، وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَ رَكْعَتَيْنِ فِي أَوَّلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ. وَ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ وَ الْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهَا، وَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ» [٦].
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٤٦٣، ح ٢؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٥٦، ح ٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٩٤، ح ٩٩٤٦.
[٢]. المعتبر، ج ٢، ص ١٨١.
[٣]. التهذيب، ج ٢، ص ٧٣، ح ٣٨؛ الوسائل، ج ٦، ص ٥١، ح ٧٣١٨.
[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ٧٣، ح ٣٧؛ الوسائل، ج ٦، ص ٥٠، ح ٧٣١٥.
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٣١٨، ح ٥؛ التهذيب، ج ٢، ص ٢٩١، ح ٢٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣١٩، ح ١؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٠٢، ح ٧٤٥٤.
[٦]. التهذيب، ج ٢، ص ٧٤، ح ٤١؛ الكافي، ج ٣، ص ٣١٦، ح ٢٢؛ الوسائل، ج ٦، ص ٦٥، ح ٧٣٥٨.