معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١ - مسألة وجوب السجدتين في كلّ ركعة من الصلاة
[١٨٦]
[١]
مسألة [وجوب السجدتين في كلّ ركعة من الصلاة]
أجمع العلماء كافّةً على وجوب السجود في الصلاة؛ في كلّ ركعة سجدتان. و الظاهر أنّه من ضروريّات الدين، و يدلّ عليه الآيات و الأخبار، و قد مرّ شطر منها في مباحث الركوع.
[ركنية السجدتين معاً في الصلاة]
و السجدتان معاً ركن في الصلاة؛ تبطل بالإخلال بهما و لو سهواً، لإجماع العلماء كافّةً. قاله في المعتبر [١]. و يدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ: الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ» [٢].
[الأقوال في حكم من أخل] [بإحدى السجدتين سهواً]
أمّا الإخلال بإحداهما سهواً فغير مبطل على الأصحّ، وفاقاً للأكثر. و قيل [٣]:
[١]. المعتبر، ج ٢، ص ٢٠٦.
[٢]. الفقيه، ج ١، ص ٣٣٩، ح ٩٩١؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٥٢، ح ٥٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٨٩، ح ٨٢٥٧.
[٣]. نقله الشهيد في الذكرى (ج ٣، ص ٣٨٥) و المحقّق الكركي في جامع المقاصد (ج ٢، ص ٢٩٧) عن الشيخ. انظر: التهذيب، ج ٢، ص ١٥٤؛ المبسوط، ج ١، ص ١١٩ و ١٢٠.