معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٦ - مسألة الأقوال في وجوب تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة و عدمه
حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا فَاتَتْكَ صَلَاةٌ فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتِ أُخْرَى، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي قَدْ فَاتَتْكَ [١] كُنْتَ مِنَ الْأُخْرَى فِي وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِي فَاتَتْكَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي»، وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ فَاتَتْكَ الَّتِي بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا» [٢].
و بصحيحة زرارة عنه (عليه السلام) فيمن فاته صلوات؛ قال: «يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ؛ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا، فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى، وَ لَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا» [٣].
و بصحيحته عنه (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ؛ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ، ثُمَّ صَلِّهَا، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ».
«قَالَ: وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَ مَتَى ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا. وَ قَالَ: إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنْهَا فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ؛ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ، وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ، فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ».
«وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ. [وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ] [٤]».
[١]. «ل»: «التي فاتتك».
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٢٩٣، ح ٤؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٧٢، ح ١٤٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٨٧، ح ٢؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٨٧، ح ٥١٨٠.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٢٩٢، ح ٣؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٥٩، ح ٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٨٦، ح ١؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٨٧، ح ٥١٧٩.
[٤]. ما بين المعقوفتين من المصدر.