معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٤ - مسألة وجوب قضاء الصلاة الواجبة على من تركها إلّا الجمعة و العيدين
و صحيحة الحلبي عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا» [١].
و صحيحة أيّوب بن نوح عن الهادي (عليه السلام)؛ قال: «كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ، هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا؟ فَكَتَبَ: لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ» [٢].
و مثلها صحيحة عليّ بن مهزيار عنه (عليه السلام)، و قال في آخره: «وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» [٣].
و بين الأخبار الدالّة على القضاء كإطلاق الروايات السابقة [و] صحيحة محمّد بن مسلم [٤] عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ، قَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ؛ يُؤَذِّنَ فِي الأُولَى وَ يُقِيمُ فِي الْبَقِيَّةِ» [٥].
و صحيحة عبد اللّه بن سنان [٦] عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «كُلُّ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ لِمَرَضٍ أُغْمِيَ عَلَيْكَ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ» [٧].
و صحيحة منصور بن حازم عنه (عليه السلام) في المغمى عليه؛ قال: «يَقْضِي كُلَّ مَا
[١]. التهذيب، ج ٣، ص ٣٠٤، ح ١١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٥٩، ح ١١؛ الفقيه، ج ١، ص ٣٦٣، ح ١٠٤٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٥٨، ح ١٠٥٨٠.
[٢]. التهذيب، ج ٤، ص ٢٤٣، ح ١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٥٨، ح ٦؛ الفقيه، ج ١، ص ٣٦٣، ح ١٠٤١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٥٩، ح ١٠٥٨١.
[٣]. الفقيه، ج ١، ص ٣٦٣، ح ١٠٤٢؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٥٩، ح ١٠٥٨٢.
[٤]. «ج»: «كعموم الروايات المتقدّمة و خصوص صحيحة محمد بن مسلم».
[٥]. التهذيب، ج ٤، ص ٢٤٤، ح ١٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٥٩، ح ١٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٦٥، ح ١٠٦٠٦.
[٦]. في النسخ «صحيحة حفص»، و ما أثبتناه من الكتب المصادر.
[٧]. التهذيب، ج ٤، ص ٢٤٤، ح ١١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٥٩، ح ١٣؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٦٤، ح ١٠٦٠٥.