معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٠ - مسألة الحكم بإدراك صلاة الجماعة إن أدرك المأموم ركوع الإمام
الرَّكْعَةَ» [١].
و صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عنه (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ وَ ظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَ ارْكَعْ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ، فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ، وَ إِنْ جَلَسَ فَاجْلِسْ مَكَانَكَ، فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ» [٢].
و رواية معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ أَجْزَأَهُ تَكْبِيرَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوع» [٣].
و رواية جابر الجعفي عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «قُلْت لَهُ: إِنِّي أَؤُمُّ قَوْماً فَأَرْكَعُ فَيَدْخُلُ النَّاسُ وَ أَنَا رَاكِعٌ، فَكَمْ أَنْتَظِرُ؟ قَالَ: مَا أَعْجَبَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ يَا جَابِرُ، انْتَظِرْ مِثْلَيْ رُكُوعِكَ؛ فَإِنِ انْقَطَعُوا [وَ إِلَّا] [٤] فَارْفَعْ رَأْسَكَ» [٥].
[قول الشيخ بعدم إدراك الجماعة بإدراك الركوع فقط و الرد عليه]
احتجّ الشيخ (رحمه الله) بصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «قَالَ لِي: إِنْ لَمْ تُدْرِكِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ» [٦]. و في عبارة أخرى أنّه قال: «لَا تَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي لَمْ تَشْهَدْ تَكْبِيرَهَا مَعَ الْإِمَامِ» [٧]. و في عبارة أخرى أنّه قال: «إِذَا أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ» [٨].
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٣٨٢، ح ٦؛ التهذيب، ج ٣، ص ٤٣، ح ٦٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٣٥، ح ٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٨٢، ح ١٠٩٦٢.
[٢]. التهذيب، ج ٣، ص ٤٤، ح ٦٧؛ الفقيه، ج ١، ص ٣٨٩، ح ١١٤٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٣٦، ح ٧؛ الكافي، ج ٣، ص ٣٨٥، ح ٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٨٥، ح ١٠٩٧٠.
[٣]. الفقيه، ج ١، ص ٤٠٧، ح ١٢١٦؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٩٣، ح ١٠٩٩٣.
[٤]. ما بين المعقوفتين من المصدر.
[٥]. التهذيب، ج ٣، ص ٤٨، ح ٧٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٩٤، ح ١٠٩٩٥.
[٦]. التهذيب، ج ٣، ص ٤٣، ح ٦١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٣٤، ح ١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٨١، ح ١٠٩٥٩.
[٧]. التهذيب، ج ٣، ص ٤٣، ح ٦٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٣٥، ح ٢؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٨١، ح ١٠٩٦٠.
[٨]. الاستبصار، ج ١، ص ٤٣٥، ح ٣؛ التهذيب، ج ٣، ص ٤٣، ح ٦٣؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٨١، ح ١٠٩٥٨.