معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٥ - مسألة ما يستحبّ في الجماعة
و ينبغي للمرأة الواحدة مع التأخّرِ الوقوفُ إلى جهة يمين الإمام، لصحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «قُلتُ لَهُ: أُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ بِأُمِّ عَلِيٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَكُونُ عَنْ يَمِينِكَ [١]، يَكُونُ سُجُودُهَا بِحِذَاءِ قَدَمَيْكَ» [٢]. و قريب منها صحيحة هشام بن سالم عنه (عليه السلام) [٣].
و لو كان هناك صبيّ يتقدّم على المرأة، لصحيحة الحلبي عنه (عليه السلام): «عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ كَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ فَأَقِيمُوهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ إِنْ كَانُوا عَبِيداً» [٤]. و في رواية إبراهيم بن ميمون عنه (عليه السلام) أنّه سأله عن ذلك، فقال:
«نَعَمْ. قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِهِ» [٥].
[وقوف النساء إلى جانبي الإمام إن كان امرأةً]
و لو كان الإمام امرأةً وقفت النساء إلى جانبيها، لصحيحة سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ؟ قَالَ: إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ، وَ أَمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَلَا، وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً بَيْنَهُنَّ» [٦]. و مثلها صحيحتا الحلبي [٧] و هشام بن سالم عنه (عليه السلام) [٨].
و كذا لو صلّى العاري بالعراة غير أنّه يبرز بركبتيه، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَ هُمْ عُرَاةٌ، قَالَ: يَتَقَدَّمُهُمُ
[١]. «ل»: «على يمينكَ».
[٢]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٧، ح ٧٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٣٢، ح ١٠٨٢٠.
[٣]. الفقيه، ج ١، ص ٣٩٧، ح ١١٧٩؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٢٥، ح ٦١٠٨.
[٤]. الفقيه، ج ١، ص ٣٩٧، ح ١١٨٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٤٣، ح ١٠٨٥٦.
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٣٧٧، ح ٣؛ الفقيه، ج ١، ص ٣٩٤، ح ١١٦٨؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٨، ح ٨٧؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٤٢، ح ١٠٨٥٢.
[٦]. الكافي، ج ٣، ص ٣٧٦، ح ٢؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٩، ح ٨٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٢٦، ح ٣؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٣٦، ح ١٠٨٣٦.
[٧]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٨، ح ٨٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٣٦، ح ١٠٨٣٣.
[٨]. الفقيه، ج ١، ص ٣٩٦، ح ١١٧٧؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٠٥، ح ٣٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٣٣، ح ١٠٨٢٥.