معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨١ - مسألة شرائط تحقّق الجماعة
و حسنة الحلبي عنه (عليه السلام)؛ قال: «و سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى، قَالَ: فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ وَ يَسْتَأْنِفُ بَعْدُ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ قَدْ قَضَى [١] الْقَوْمُ بِصَلَاتِهِمْ» [٢].
و موثّقة أبي بصير؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى مَعَ قَوْمٍ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُولَى وَ كَانَتِ الْعَصْرَ، قَالَ: فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ» [٣].
[الأخبار الدالة على جواز اقتداء المسافر بالحاضر]
و صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ، وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ الْأُولَيَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ» [٤].
و صحيحة عبد اللّه بن مُسكان و محمّد بن النعمان الأحول عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِينَ فِي صَلَاتِهِمْ، فَإِنْ كَانَتِ الْأُولَى فَلْيَجْعَلِ الْفَرِيضَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَ إِنْ كَانَتِ الْعَصْرُ فَلْيَجْعَلِ الْأُولَيَيْنِ نَافِلَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً» [٥].
و صحيحة حمّاد بن عثمان عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ، قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَمْضِي حَيْثُ شَاءَ» [٦]. و مثلها حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) [٧]، إلى غير ذلك من الأخبار. و لم أقف للصدوقين على حجّة يعتدّ بها.
[١]. الكافي: «مضى».
[٢]. التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٩، ح ١٠٩؛ الكافي، ج ٣، ص ٢٩٤، ح ٧؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٩٢، ح ٥١٨٩.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٣٨٣، ح ١٢؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٧٢، ح ١٠٣؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٩٩، ح ١١٠٠٨.
[٤]. الفقيه، ج ١، ص ٤٥١، ح ١٣٠٦؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٠٠، ح ١١٠١٠.
[٥]. التهذيب، ج ٣، ص ١٦٥، ح ٢١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٢٩، ح ١٠٨١٣.
[٦]. التهذيب، ج ٣، ص ١٦٥، ح ١٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٢٥، ح ٢؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٢٩، ح ١٠٨١١.
[٧]. الكافي، ج ٣، ص ٤٣٩، ح ١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٢٩، ح ١٠٨١١.