معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٦ - مسألة شرائط تحقّق الجماعة
جُعِلَ إِلَيْهِ؛ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ، وَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ؛ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ، وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ» [١].
و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأُولَيَيْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْآخِرَةِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ: «وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» [٢] وَ الْأُخْرَيَانِ يَتْبَعَانِ الْأُولَيَيْنِ» [٣].
و صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: أَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي الْأُولَى وَ الْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْرَأُ؟ فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَأَ؛ يَكِلُهُ إِلَى الْإِمَامِ» [٤].
و موثّقة يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ أَرْتَضِي بِهِ، أَقْرَأُ خَلْفَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ رَضِيتَ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ» [٥].
و موثّقة سماعة؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النَّاسَ فَيَسْتَمِعُونَ صَوْتَهُ وَ لَا يَفْقَهُونَ مَا يَقُولُ، فَقَالَ: إِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ فَهُوَ يُجْزِيهِ، وَ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ» [٦].
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٣٧٧، ح ١؛ التهذيب، ج ٣، ص ٣٢، ح ٢٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٢٧، ح ١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٥٦، ح ١٠٨٨٨.
[٢]. الأعراف/ ٢٠٤.
[٣]. الفقيه، ج ١، ص ٣٩٢، ح ١١٦١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٥٥، ح ١٠٨٨٦ مع تفاوت يسير.
[٤]. التهذيب، ج ٣، ص ٣٣، ح ٣١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٢٨، ح ٦؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٥٧، ح ١٠٨٩١.
[٥]. التهذيب، ج ٣، ص ٣٣، ح ٣٠؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٢٨، ح ٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٥٩، ح ١٠٨٩٧.
[٦]. التهذيب، ج ٣، ص ٣٤، ح ٣٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٢٩، ح ٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٥٨، ح ١٠٨٩٣.