معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٦ - مسألة حكم من شكّ في الزائد على الاثنين في الصلاة الرباعيّة
[الأخبار الدالة على وجوب البناء على الأكثر في صور الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع في الصلاة الرباعية]
و يدلّ على البناء على الأكثر في جميع الصور، موثّقة الساباطي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال له: «يَا عَمَّارُ، أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ: مَتَى شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ، فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَ» [١].
و في خصوص الصورة الثانية، موثّقة عبد الرحمن بن سَيابَة و أبي العبّاس عنه (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ، وَ إِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الْأَرْبَعِ فَسَلِّمْ وَ انْصَرِفْ، وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ» [٢].
و حسنة الحلبي عنه (عليه السلام)؛ قال: «وَ إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ فَسَلِّمْ، صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ؛ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ. وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّلَاثِ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ وَ لَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأَرْبَعِ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» [٣].
و حسنة الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا اسْتَوَى وَهْمُهُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ هُوَ جَالِسٌ؛ يُقَصِّرُ فِي التَّشَهُّدِ» [٤].
و مرسلة جميل عنه (عليه السلام)؛ قال: «فِي مَنْ لَا يَدْرِي ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً، وَ وَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، فَقَالَ: إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ؛ إِنْ شَاءَ
[١]. الفقيه، ج ١، ص ٣٤٠، ح ٩٩٢؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢١٢، ح ١٠٤٥١.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٣٥٣، ح ٧؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٨٤، ح ٣٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢١١، ح ١٠٤٤٨.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٣٥٣، ح ٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢١٧، ح ١٠٤٦٤.
[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ١٨٥، ح ٣٧؛ الكافي، ج ٣، ص ٣٥١، ح ٢؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢١٨، ح ١٠٤٦٥.