عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٨١ - الثانية عشرة أن اليمين على الفعل الماضي غير منعقدة
الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة، و أما ما لم يكن مما أوجب الله عليك بأن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمَّ فعلته فعليك الكفارة».
و
خبر حمران [١] «قال: قلت لأبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام): اليمين التي تلزمني فيها الكفارة، فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، و ما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه، و ما لم يكن فيه معصية و لا طاعة فليس هو بشيء».
و في
صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر [٢] كما في التهذيب عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال: إن أبي (عليه السلام) كان حلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها، فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار، فأخرجها معه و أمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها».
و هذا الخبر محمول على الاستحباب عند الأكثر إبقاء لتلك القاعدة.
و في
صحيح محمد بن مسلم [٣] «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأيمان و النذور و اليمين التي هي لله طاعة، فقال. ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثمَّ لم يفعل فليكفر عن يمينه، و ما كان يمين في معصية فليس بشيء».
و
موثق زرارة [٤] بل صحيحة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها، و إنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله».
[١] الكافي ج ٧ ص ٤٤٦ ح ٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٨٣ ب ٢٤ ح ٢.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٣٠٢ ح ١١٣ و فيه اختلاف يسير، الوسائل ج ١٦ ص ١٨٤ ب ٢٤ ح ٦.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٤٤٦ ح ٧، الوسائل ج ١٦ ص ١٨١ ب ٢٣ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٤٤٥ ح ١، الوسائل ج ١٦ ص ١٨١ ب ٢٣ ح ٢ و فيهما اختلاف يسير.