عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٣ - الثامنة لو أقر الوارث لأخوين بزوج لذات الولد
دون الأول، و إلا يكونا عدلين فليس له إلا النصف خاصة إذا لم يعتبر ما قاله إلا به، و النسب لم يثبت كما نبه عليه أول الشهيدين في حواشيه على القواعد.
(و أما) أنه لا غرم فلأنه لم يقع من الأخ تفويت حق أقر به لأحدهما.
السابعة: لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد
، فإن صدقها الاخوة فميراث الاخوة للولد، و كذا حكم كل وارث ظاهرا أقر بأولى منه، و لو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه. و لو كذبها الاخوة فلهم ثلاثة الأرباع و للولد الثمن و للزوجة الثمن.
و لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب و إن كانا عدلين و يثبت الميراث و يخرج لواحد النصف، فلو تناكرا لم يلتفت الى تناكرهما لأن مقتضى إقران استحقاقهما الإرث معا و هو المعتبر لصدوره حين كان وارثا ظاهرا.
و لو أقر أحدهما بصاحبه دون العكس لم يختلف الحكم كما صرح به العلامة في التحرير، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن المقر و الأخ عدلين، و إلا كانت للآخر و لا غرم.
و لو أقر أحد الأخوين بولد و كذبه الآخر للولد نصيب المقر خاصة، فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده و لا غرم للآخر على الأول و لو أقر بالولد الثاني لوصول نصيب كل من الولدين إليه.
الثامنة: لو أقر الوارث لأخوين بزوج لذات الولد
أعطاه ربع ما في يده.
و لو لم يكن ولد أعطاه النصف، هكذا أطلق الأكثر في هذه المسألة، و هذا إنما يتصور ممن يشارك الولد في الإرث سوى الزوجين، و ذلك هو الأبوان أو أحدهما أو الولد لا غير.
و حينئذ فلا يستقيم إطلاق الحكم بإعطائه الزوج ربع ما في يده مع الوالد أو