عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٠ - الثانية عشرة أن اليمين على الفعل الماضي غير منعقدة
ذكروا ضابطه بما إذا كان راجحا و متساوي الطرفين، و متى كان الرجحان في نقيصة دينا أو دنيا لم تنعقد. و رواياتهم به كثيرة قد مر كثير منها في النكاح.
فمنها
صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] عن الصادق (عليه السلام) «قال: إذا حلف الرجل على شيء و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير و لا كفارة عليه فإن ذلك من خطوات الشيطان».
و
صحيح زرارة [٢] عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: سألته عما يكفر من الأيمان فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته و ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمَّ فعلته فعليك الكفارة».
و مثله صحيحته الأخرى [٣] كما في الكافي و التهذيب.
و
خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم، هل عليه في ذلك الكفارة؟ و ما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثمَّ يبدو له فيكفر عن يمينه، و إن حلف على شيء و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير و لا كفارة عليه».
و
صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٥] كما في التهذيب و الكافي «قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس كل يمين فيها كفارة، فأما ما كان منها مما أوجب
[١] الكافي ج ٧ ص ٤٤٣ ح ١، الوسائل ج ١٦ ص ١٧٥ ب ١٨ ح ٢ و فيهما «و انما ذلك»
[٢] الكافي ج ٧ ص ٣٤٦ ح ٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٨٣ ب ٢٤ ح ٤.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٤٤٦ ح ٥، التهذيب ج ٨ ص ٢٩١ ح ٧٠، الوسائل ج ١٦ ص ١٨٣ ب ٢٤ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٤٤٦ ح ٦، الوسائل ج ١٦ ص ١٨٤ ب ٢٤ ح ٥.
[٥] الكافي ج ٧ ص ٤٤٥ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ٢٩١ ح ٦٨، الوسائل ج ١٦ ص ١٨٢ ب ٢٤ ح ١.