عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٩ - الثانية عشرة أن اليمين على الفعل الماضي غير منعقدة
و خبر حريز [١] المرسل كما في محاسن البرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
و
خبر الحسين بن المختار [٢] كما في ذلك الكتاب أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إن الله ليبغض المنفق سلعته بالأيمان».
و
خبر أبي حمزة [٣] عن علي بن الحسين (عليهما السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا تحلفوا إلا بالله و من حلف بالله فليصدق و من لم يصدق فليس من الله».
و في مرسلة به [٤] و مسند عقاب الأعمال عن الحسين بن المختار [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) ثمَّ ذكر مثل حديثه الأول.
و
خبر أبي أيوب الخزاز [٦] عن أبي عبد الله (عليه السلام) و هو صحيح في الفقيه و قد رواه في الأمالي أيضا و في طريقه عثمان بن عيسى كما في محاسن البرقي ص«من حلف بالله فليصدق و من لم يصدق فليس من الله في شيء».
و الأخبار بهذا المضمون كثيرة، و حيث إنها إنما تنعقد على المستقبل يشترط فيه أن يكون واجبا أو مندوبا أو ترك قبيح أو ترك مكروه أو مباحا يتساوى فعله و تركه أو يكون البر أرجح و لو خالف أثم و لزمته الكفارة، و لو حلف على ترك ذلك لم ينعقد و لم تلزمه الكفارة مثل أن يحلف لزوجته أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو تحلف هي كذلك أو تحلف أنها لا تخرج معه ثمَّ احتاجت إلى الخروج، و هذه هي القاعدة المتفق عليها بين الأصحاب في متعلق اليمين، و قد
[١] المحاسن ص ١١٩ ح ١٣٢، الوسائل ج ١٦ ص ١٥٥ ب ٩ ذيل ح ٤.
[٢] المحاسن ص ١١٩ ذيل ح ١٣١، الوسائل ج ١٦ ص ١٥٥ ب ٩ ح ٥.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٤٣٨ ح ١، الوسائل ج ١٦ ص ١٥١ ب ٦ ح ١.
[٤] كذا في النسخة، و لعل المراد به الفقيه.
[٥] عقاب الاعمال ص ٢٧٢ ح ١٢، الوسائل ج ١٦ ص ١٥١ ب ٦ ح ٢.
[٦] الكافي ج ٧ ص ٤٣٨ ح ٢، الفقيه ج ٣ ص ٢٢٩ ح ١٠، أمالي الصدوق ص ٣٩١ مجلس ٧٣٠ ح ٧ طبع بيروت، المحاسن ص ١٢٠ ح ١٣٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٥١ ب ٦ ح ٣.