عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٦ - الثانية عشرة لو أقر الولد بزوجة و لو تحت الميت الأخرى فصدقته الأخرى
ثلث السدس لأن ذلك هو الفاضل عن نصيبه لأن نصيبه ثلث الثلث، لأن للإخوة من الام ثلث الأصل بينهم بالسوية، فيكون لكل واحد من هؤلاء ثلاثة. و قد نص الأصحاب على المقر يدفع مما بيده ما فضل من نصيبه.
و وجه الاحتمال أن مقتضي الشركة إن ما حصل فهو للشركاء، و ما ذهب فمنه، و الذي بيد الأخ للأب خارج عنهما. و هذا هو مقتضى ما سبق في البيع من الإشاعة، و هو الذي يقتضيه الدليل، إلا أن الأول هو ما ذكره الأصحاب.
و لو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس و لهما الثلث، و على الثاني السدس بينهم أثلاثا، و قد علم حال الأخ من الأب مما سبق على كل واحد من الاحتمالين و لا يختلف ذلك بتصديق الأخ من الأب و لا تكذيبه.
أما الأخ من الأب فإنه مع تكذيبه يجوز الفاضل عن السدس كله و الفريضة على الأول من ستة و ثلاثين، و على الثاني من ثمانية عشر.
الحادية عشرة: لو اعترف الولد بالزوجة
أعطاها الثمن، فإن أقر بالأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى. فإن أقر بثالثة فاعترفت الأولان بها و اعترفت الثانية بالأولى استعاد من الاولى نصف الثمن، و من الثانية سدسه، فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثانية منه ثلثا و يبقى له ثلث آخر. و وجه إعطاء الثانية نصف الثمن أنه لم يعترف لها بأزيد من ذلك فلا أثر لتصديقها بالأولى و تكذيبها، فلما أقر بثالثة و اعترفت الأولان بها و اعترفت الثانية بالأولى كان لها ثلث الثمن بإقراره و اعتراف الثانية و نصفه باعتراف الاولى، فيستعيد من الاولى النصف و من الثانية السدس لأنه الفاضل من نصيبها، فيصير معه ثلث الثمن يدفع معه ثلثا إلى الثانية و يبقى الثلث الأخير عوضا عما اغترمه و يفوت منه سدس الثمن، و الفريضة من ثمانية و أربعين لأنا نطلب مالا له ثمن و لثمنه سدس.
الثانية عشرة: لو أقر الولد بزوجة و لو تحت الميت الأخرى فصدقته الأخرى