عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦٨ - الثالثة و العشرون من وجب عليه شهران متتابعان
العدم و هو من لم يصم أصلا بالنسبة إلى الكفارة و إن يحكم ببطلان ذلك الصوم من أصله بالنسبة إلى الثواب عليها. و لو فقدت القدرة على الإعتاق قبل أن يجب استئناف الصوم بقي حكم الصوم بحاله.
و مثل هذا ما تقرر في التيمم لو وجد الماء و قد شرع في الصلاة إذا لم نقل بالقطع مطلقا، فإنه لا يفسد التيمم إلا أن يستمر وجدان الماء إلى أن يفرغ من الصلاة و يتمكن من الاستعمال له، فإن فقد قبل ذلك بقي التيمم بحاله و لو فرض قطعه الصلاة و لو بسبب محرم قبل فقدان الماء بطل التيمم حينئذ و كلف بالطهارة المائية.
الثالثة و العشرون: من وجب عليه شهران متتابعان
، فإن صام هلالين تحقق الامتثال و أجزأه و لو كانا ناقصين، و إن صام بعض الشهر و أكمل الثاني اجتزى به و إن كان ناقصا، و يكمل الأول عدديا ثلاثين يوما. و نقل في الشرائع قولا بأن يتمه خاصة، و الأول هو الأشهر و الأشبه، و إنما اكتفي بجعل الثاني هلالين بحصول الامتثال بصدق اسم الشهر عليه، فلا مانع من حمله على الهلالين.
و أما الثاني فلبنائه من حين الشروع فيه على أنه عددي، فيلزم إكماله ثلاثين، و لا يتعين إكماله من الشهر الذي يليه لأن الغرض من الإكمال حاصل سواء أكمل من الذي يليه أم من غيره، لكن إكماله منه يلزم اختلال الشهر الثاني و صيرورته عدديا مع إمكان جعله هلاليا على أصل وضعه، بخلاف إكماله من الثالث فكان أولى.
و أما القول الذي نقله في الشرائع- من أنه يكفي إكمال الأول من الثالث بقدر ما فات من الأول خاصة- فلو فرض كونه ناقصا و قد مضى منه عشرة أيام مثلا فصام الباقي منه و هو تسعة عشر يوما أكمله من الشهر الثالث عشرة أيام خاصة و وجه هذا القول ما أشرنا إليه من أن المعتبر شرعا في الشهر هو الهلالي، فإذا