تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٢ - الفصل الثالث في أحكامه و لواحقه
الثلث [١] و لو كانت على طلقة فقالت: طلّقني ثلاثا بألف واحدة تكمله الثلاث و اثنتان في نكاح بعد المحلّل، فطلّقها بانت منه، و كان له ثلث الألف، و بطل في الاثنتين.
و لو قالت: خذ هذه الألف و طلّقني بعد شهر، لم يصحّ، لأنّه سلف في طلاق.
٥٤٥١. التاسع:
لو جعلت الفدية رضاع ولده، جاز بشرط تعيين المدّة دون قدر اللبن، و كذا يصحّ على نفقة الولد بشرط تعيين المدّة و القدر من المأكول و الملبوس جنسا و وصفا و علمهما [٢] معا، فإذا انقضت مدّة الرضاع، كان للأب أخذ القدر من الطعام و الادم، فإن فضل كان للأب، و إن نقص فعليه الإتمام.
و إن مات الصبيّ بعد انقضاء مدّة الرضاع، أخذ الأب المقدّر من الطعام و الادم أدوارا يوما بيوم لا دفعة.
و إن مات قبل الانقضاء، رجع بأجرة مثل الباقي و ما قدّره من النفقة، و ليس له المطالبة بإرضاع غيره باقي المدّة.
٥٤٥٢. العاشر:
إذا خالعها بعين فتلفت قبل القبض، لزمها المثل أو القيمة، إن لم يكن مثلها، و لو عابت فله الأرش إن أمسكها، أو الردّ و المطالبة بالمثل أو القيمة.
و لو كان على موصوف فدفعته على الوصف، وجب عليه قبوله، فإن كان صحيحا استقرّ ملكه، و إن كان معيبا، تخيّر بين الإمساك بالأرش و الردّ مع مطالبة العوض على ما وصف.
[١]. المبسوط: ٤/ ٣٥٣.
[٢]. في «ب»: و عليهما.