تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٤ - الفصل الرابع في الرجعة
و لو ادّعى الزوج الانقضاء قدّم قولها، لأصالة بقاء الزّوجية.
و لو ادّعت الحامل الوضع، قبل قولها من غير تكليف إحضار الولد، لجواز موته أو أخذه سرقة.
و لو ادّعت الحمل، فأنكر، و أحضرت ولدا، فأنكر ولادتها له، و ادّعى التقاطها له، قدّم قوله.
٥٤٢٠. السادس:
لو ادّعت الانقضاء و صدّقها، و ادّعى الرجعة قبله، قدّم قولها مع اليمين، و لو راجعها فادّعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها، قدّم قوله مع اليمين.
و لو ادّعى مراجعة الأمة في العدّة، و صدّقته، و ادّعى المولى خروجها قبل الرجعة، قدّم قول الزّوج، و الأقرب توجّه اليمين.
و لو قال زوج الحرّة قبل الانقضاء: راجعتك بالأمس، فالوجه تقديم قوله لقدرته على الإنشاء، و لو صدّقناها فالأقرب أنّ إقراره إنشاء.
٥٤٢١. السابع:
الإشهاد على الرّجعة مستحبّ غير واجب و لا شرط، فالقول قول المنكر مع اليمين.
و لو قال في العدّة: كنت راجعتك أمس، صحّ الرّجوع، و لو قال: راجعتك للمحبّة أو للإهانة، و قال: أردت [الرجعة لأنّي] كنت أحبّها في النكاح أو أهينها فيه، فراجعتها إلى ذلك، [١] صحّت الرجعة، لأنّه راجعها إلى النكاح.
و لو قال: أردت أنّي كنت أحبّها قبل النكاح أو أهينها قبله، فراجعتها إلى ذلك، لم يكن رجعة، لأنّه لم يردّها إلى النكاح.
[١]. في «أ»: فراجعتها إليه.