تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٤ - المطلب الثاني في الإقرار بالنّسب
و لو كانا توأمين، لم يلتفت الى إنكار المنكر منهما، سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه، و لو أقرّ الأخ بنسب واحد منهما، ثبت نسب الآخر إن صدّقه و إلّا شارك في الميراث.
٦٠٣٦. السادس:
لو أقرّ العمّ بأخ للميّت ثمّ أقرّ بابن، فإن صدّقه الآخر دفع المال إلى الولد، و إن كذّبه أخذ الأخ المال و غرم العمّ للابن مثله، و لو كان الثاني مساويا للثالث، بأن أقرّ العمّ بأخ آخر، فإن صدّقه الأخ الأوّل دفعت التركة إليهما بالسوية، و إن كذّبه دفعت التركة الى الأوّل و غرم العمّ للأخ الثاني نصف التركة.
و لو أقرّ الوراث بزوج للميّتة و لم يكن لها ولد، أعطاه نصف ما في يده، و ان كان لها ولد أعطاه ربع ما في يده، و لو أقرّ بزوج آخر لم يقبل، و لو أكذب إقراره الأوّل لم يقبل في حقّ الأوّل، و يغرم للثاني مثل ما حصل للأوّل.
و لو أقرّ بزوجة للميّت و ليس له ولد، أعطاها ربع ما في يده، و إن كان لها ولد أعطاها ثمن ما في يده.
و لو أقرّ بثانية أعطاها نصف الربع أو نصف الثمن، و لو أقرّ بثالثة أعطاها ثلث أحدهما، و لو أقرّ برابعة أعطاها ربع أحدهما، هذا مع تكذيبهنّ له، فإن صدّقته الأولى في الثانية، كان الربع أو الثمن بينهما، و لا يغرم شيئا، ثمّ إن صدّقتاه على الثالثة دفعتا إليها نصيبها، ثمّ إن صدّقته على الرابعة اقتسمن في نصيب الزوجية بالسويّة من غير غرم.
و لو أقرّ بهنّ دفعة واحدة ثبت لهنّ الربع أو الثمن بالسّوية من غير غرم، و لو أقرّ بخامسة، لم يلتف إليه، فإن، أنكر إحدى الأول، لم يلتفت إلى إنكاره و غرم لها ربع أحد النصيبين.