تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٢ - الأوّل الصوم
و لو صام ناذر المعيّن قبل الوقت لم يجزه، و لو مات بعد إمكان الأداء، وجب على وليّه القضاء عنه.
٥٩١٤. السادس:
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر أو كفّارة، فصام شهرا و من الثاني شيئا، ثمّ فرّق الباقي، أجزأه و هل يأثم؟ قولان، و لا كفّارة قولا واحدا، و لو فطر في الأوّل لعذر بنى و لا كفّارة، و إن كان لغير عذر استأنف و كفّر إن كان النذر معيّنا و أثم، و الأحوط أنّ المفطر في الأوّل لعذر يصوم في أوّل أوقات الإمكان، و هل هو واجب؟ فيه نظر.
و من وجب عليه صوم شهر متتابع، فصام خمسة عشر يوما، جاز له تفريق الباقي على الخلاف، ما لم يكن الصوم معيّنا، سواء كان الوجوب بالنذر أو بالكفّارة إذا كان عبدا.
و لا يجب التتابع في قضاء المتتابع سواء كان رمضان أو نذرا قيّد بالتتابع.
٥٩١٥. السابع:
لو نذر صوم يوم معيّن فعجز عن، سقط النذر، و استحبّ له الصّدقة عنه بمدّ، و لو ابتدأ بصوم تطوّع فنذر في أثناء النهار إتمام ذلك الصوم، لزم.
و لو نذر ابتداء صوم بعض يوم لغى و لم يجب يوم كامل.
و لو نذر صوم الاثنين و يوم يقدم زيد أبدا، فقدم يوم الاثنين لزمه الاثنين لا غير.
و لو نذر صوم الدهر سقط العيدان و أيّام التشريق إن كان بمنى، و صام رمضان عنه لا عن النّذر.
و لو حاضت المرأة أفطرت و لا قضاء، و كذا لو سافر أو مرض.