تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٤ - الفصل الثالث في حكم ولد المكاتبة
قبله لحق به، و هو حرّ، و نصيبه من الأمّ أمّ ولد، و لا يقوّم على الواطئ نصيب الشريك و هي بأجمعها مكاتبة، تعتق بالأداء، فإن عجزت رقّت و نصفها أمّ ولد، و يعتق النصف من نصيب الولد، و لا يقوّم الباقي عليه و لا على الوارث.
و لو كان [الواطئ] موسرا قوّم عليه لمساواة الإحبال العتق، و حينئذ يحتمل التقويم في الحال فتبطل الكتابة فيه، و صار جميعها أمّ ولد و نصفها مكاتبا للواطئ، و يعتق بالأداء و يسري.
فإن [١] فسخ المولى للعجز كانت أمّ ولد تعتق بموته من نصيب ولدها، و التقويم عند العجز فإن أدّت عتقت، و إن عجزت قوّم على الواطئ نصيب الشريك، و صارت كلّها أمّ ولد، و الولد حرّ لاحق بالواطئ، و لا قيمة عليه إن وضعته بعد التقويم، و عليه النصف إن وضعت قبله.
و لو وطياها معا فلا حدّ و يعزّران مع العلم لا بدونه، و على كلّ واحد منهما مهر كامل يطالب به مع عدم الحلول، و معه تقاصّا، و إن كانت قد أدّت عتقت و طالبتهما، و إن فسخا الكتابة للعجز بعد قبض المهرين لم يطالب أحدهما الآخر، فإن كانا في يدها اقتسماهما، و إلّا تلف منهما، و إن فسخا قبل القبض سقط عن كلّ منهما نصف ما عليه و قاصّ في الآخر، و إن تفاوتا في مهر المثل بأن وطئها أحدهما بكرا أو حسنة أو صحيحة و الآخر بالضدّ تقاصّا في المتساوي، و رجع صاحب الفضل على شريكه بنصيبه.
و لو أفضاها أحدهما رجع شريكه بنصف قيمتها عليه، و لو تداعياه تحالفا
[١]. في «ب»: و إن.