تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤٠ - النظر الأوّل في الجامد
الرقبة إلى الذّنب، و العلباء، و هي عصبتان عريضتان صفراوان، ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب، و الغدد، و ذات الأشاجع، و هي أصول الأصابع الّتي تتّصل بعصب ظاهر الكفّ، و الحدق الّذي هو السواد، و الخرزة الّتي في وسط الدّماغ الّذي هو المخّ، و لونها يخالف لونه، و هي بقدر الحمّصة، إلى الغبرة ما يكون» [١].
و تكره الكلى، و أذنا القلب، و العروق، و إذا شوي الطّحال مثقوبا حرم ما تحته من اللحم و غيره، و لو كان اللحم فوقه، حلّ خاصّة، و لو لم يكن مثقوبا لم يحرم ما تحته.
٦٢٥٦. الرابع:
الطين، و كلّه حرام، طاهرا كان أو نجسا، و يجوز أكل الطين الأرمنيّ [٢] للمنفعة، و كذا يجوز تناول قدر الحمّصة من تربة الحسين (عليه السّلام) للاستشفاء.
٦٢٥٧. الخامس:
السموم القاتلة قليلها، حرام، أمّا ما لا يقتل قليله و يقتل كثيره كالأفيون و السقمونيا و شحم الحنظل، فانّه يجوز تناول القليل الّذي يؤمن معه التلف، أمّا ما يخاف التّلف كالمثقال من السقمونيا، فإنّه يحرم استعماله، و كذا لو خيف تغيّر المزاج.
[١]. هكذا أيضا في السرائر: ٣/ ١١١، و في المسالك: ١٢/ ٦٢ مكان تلك الجملة: «تميل إلى الغبرة».
[٢]. قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه): و هو طين مخصوص يجلب من إرمينية يترتّب عليه منافع، خصوصا في زمن الوباء و الإسهال و غيره ممّا هو مذكور في كتب الطبّ. المسالك: ١٢/ ٦٩.