تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٩ - النظر الأوّل في الجامد
و يحلّ من الميتة ما لا تحلّ له الحياة، كالصوف، و الشعر، و الوبر، و الريش، بشرط الجزّ أو غسل موضع الاتّصال، و كالقرن، و العظم، و الظلف، و السّن، و البيض إن اكتسى القشر الأعلى، و الإنفحة مستثناة مما تحلّه الحياة من الميتة.
و سوّغ الشيخ (رحمه اللّه) استعمال لبس الميتة [١] للرّواية. [٢] و الوجه المنع.
و لو امتزج الذكيّ بالميّت اجتنب الجميع حتّى يعلم الذكيّ منه، و لو بيع على مستحلّ الميتة، جاز مع قصد بيع الذكيّ، و الرواية الحسنة [٣] دالّة على الإطلاق.
و لو وجد لحما لا يدري أ ذكيّ هو أو ميتة، قال الشيخ: يطرح في النار، فإن انقبض فهو ذكيّ و إن انبسط فهو ميتة للرواية. [٤]
٦٢٥٥. الثالث:
يحرم من الذبائح تسعة أشياء: الدم، و الفرث، و القضيب، و الفرج ظاهره و باطنه، و الطحال، و الأنثيان، و المثانة، و المرارة، و المشيمة، و أضاف أكثر علمائنا [٥] النخاع، و هو الخيط الأبيض الّذي ينظم الخرز ممتدّا من
[١]. النهاية: ٥٨٥.
[٢]. الوسائل: ١٦/ ٣٦٥- ٣٦٦، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث ٣ و ٩ و ١٠.
[٣]. الوسائل: ١٦/ ٣٧٠، الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث ١ و ٢.
[٤]. التهذيب: ٩/ ٤٨ برقم ٢٠٠، و لاحظ الوسائل: ١٦/ ٣٧٠، الباب ٣٧ من أبواب الأطعمة المحرمة، ذيل الحديث الأوّل.
[٥]. منهم الشيخ في النهاية: ٥٨٥، و ابن إدريس في السرائر: ٣/ ١١١، و القاضي في المهذّب:
٢/ ٤٤١.