تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٤ - الثاني في الطيور
و لو شرب بولا لم يحرم و غسل ما في بطنه و أكل.
و لو شرب لبن امرأة و اشتدّ، كره لحمه و لم يكن محظورا.
٦٢٣٨. الرابع:
لو وطئ الإنسان حيوانا حرم أكل لحمه و لحم نسله، و وجب إحراقه بالنار، فإن اشتبه بغيره، قسّمه قسمين، و أقرع و هكذا حتّى تبقى واحدة.
الثاني: في الطيور
و فيه تسعة مباحث:
٦٢٣٩. الأوّل:
يحرم من الطيور كلّ ذي مخلاب قوي به على الطائر، كالبازيّ و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق، أو ضعف كالنسر و الحدأة [١] و الرخمة [٢] و البغاث [٣] و الغداف من الغربان، و هو الكبير الأسود الّذي يأكل الجيف، و يفرس، و يسكن الخربان، و كذا الأغبر الكبير الّذي يفرس و يصيد الدراج، و كذا الأبقع طويل الذنب، و أمّا الزّاغ و هو غراب الزّرع الصغير الأسود، ففيه قولان أقربهما الكراهية.
و يحرم الخفاش و الطاوس، و في الخطّاف روايتان. [٤] و جزم ابن إدريس بتحريمه. [٥]
[١]. في مجمع البحرين: الحدأة: طائر خبيث.
[٢]. في المصباح المنير: ١/ ٢٧١: الرخمة: طائر يأكل العذرة و هو من الخبائث، و ليس من الصيد.
[٣]. في مجمع البحرين: البغاث- بالباء الموحّدة المثلّثة-: طائر أبيض، بطيء الطيران أصغر من الحدأة.
[٤]. الوسائل: ١٦/ ٣٤٣، الباب ١٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ١ و ٢ (و الحديث الأوّل يدلّ على الحرمة و الثاني يدلّ على الحلّ).
[٥]. السرائر: ٣/ ١٠٤.