تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٦ - المقصد الثاني في الأحكام
و لو كشط تراب الأرض، لزمه ردّه و فرشه على ما كان، و لو منعه المالك و كان في ردّه غرض من إزالة ضرر أو ضمان [١] فله فرشه و ردّه.
و لو ضرب التراب لبنا، لم يكن له أجرة، و لو جعل فيه تبنا، كان له حلّه و أخذ تبنه، و لو جعله آجرا أو فخّارا لزمه ردّه بغير أجرة، و للمالك إجباره على كسره، و يحتمل عدمه، لأنّه سفه.
و لو حفر في الأرض المغصوبة بئرا لزمه طمّها، و لو منعه المالك لم يكن له الطّم، و ضمان سقوط الغير فيها يزول برضا المالك، و على الغاصب أجرة الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها، و كذا كلّ ماله أجرة، سواء استوفى المنفعة أو تركها.
و لو بناها من آلاته ضمن أجرة الأرض خاصّة، و لو بناها من الآلات المغصوب منه، ضمن أجرة دار مبنيّة.
و لو غصب دارا فنقصها فعليه أجرة دار إلى حين نقصها و أجرة مهدومة إلى حين ردّها و أرش النقص.
و لو لم يزرع الغاصب الأرض فنقصت لترك الزرع، كأرض البصرة، ضمن النقصان.
و لو أخذ المالك الأرض و هي مزروعة، كان له إجبار الغاصب على قلعه كالغرس، و لو أراد المالك إبقاء الزرع إلى وقت حصاده بأجرة، و رضي الغاصب صحّ، و لو أراد أخذ الزرع و دفع القيمة لم يجبر الغاصب على القبول.
[١]. في «أ»: و ضمان.