تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٠ - المقصد الثاني في الأحكام
و لو كانا لمالكين و لم تنقص القيمة، فهما شريكان، و لو زادت فالزيادة لهما، و إن نقصت للصبغ، فالضمان على الغاصب، و إن نقصت قيمة أحدهما للسعر لم يضمنه.
و لو أراد صاحب الصبغ قلعه، أو المالك أجبر الممتنع، و على الغاصب أرش النقص من كلّ منهما.
٦١٥٨. الحادي عشر:
زوائد المغصوب و فوائده مضمونة في يد الغاصب، فلو غصب عبدا أو أمة قيمته مائة، فسمن أو تعلّم صنعة، فساوى مائتين [ثمّ نقص] ضمن الغاصب ما ينقص من الزيادة، سواء طالب المالك بردّها زائدة أو لم يطالب، و كذا يضمن الغاصب ما يتجدّد من لبن، و ولد، و ثمر، و منافع كسكنى الدار، و ركوب الدّابّة، و كلّ منفعة لها أجرة بالعادة، سواء تلف منفردا أو مع الأصل، و سواء تجدّد في يد الغاصب، أو غصبها زائدة، ثمّ نقصت عنده.
و لو غصبها و قيمتها مائة، فسمنت فبلغت ألفا، ثمّ تعلّمت صنعة، فبلغت ألفين، ثمّ هزلت و نسيت، فبلغت مائة، ردّها و ردّ ألفا، و تسعمائة، و لو بلغت بالسّمن ألفا، ثمّ هزلت فبلغت مائة ثمّ تعلّمت فبلغت ألفا، ثمّ نسيت فعادت إلى مائة، ردّها و ردّ ألفا و ثمانمائة، لأنّها نقصت بالهزال تسعمائة و بالنسيان تسعمائة.
و لو سمنت فبلغت ألفا، ثمّ هزلت فعادت إلى مائة، ثمّ تعلّمت فعادت إلى ألف، ردّها و تسعمائة.
أمّا لو سمنت فبلغت ألفا، ثمّ هزلت فعادت إلى مائة، ثمّ سمنت فعادت إلى الألف، ردّها و لا شيء عليه، لأنّه عاد ما ذهب، و يحتمل وجوب ردّها زائدة