تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٦ - المقصد السادس في اللواحق
٦٠١٩. العاشر:
لو قال: له هذه الدار سكنى، أو هبة، أو عارية، احتمل الحكم بالإقرار بالدار و (إلغاء) [١] الضمائم. لأنّها رافعة ما أثبته، و الأقرب الحكم بالإقرار بالبدل، و لا يكون إقرارا بالدار، لأنّ البدل سائغ في كلام العرب، فيثبت فيها حكم ذلك، و له أن لا يسكنه إيّاها، و أن يعود في العارية و الهبة غير المعوّض عنها.
٦٠٢٠. الحادي عشر:
لو أقرّ بدرهم، ثم أقرّ به في مجلس آخر، فإن أطلق فيهما، أو وصفهما بصفة واحدة، أو بصفتين مختلفتين يمكن اجتماعهما، أو أطلق أحدهما و وصف الآخر، أو أسندهما إلى سبب واحد، فهما واحد.
و لو ادّعى المقرّ له التغاير، فله اليمين، و لو كان أحدهما أكثر، دخل الأقلّ في الأكثر.
و لو وصفهما بصفتين متضادّتين، أو أسندهما إلى سببين مختلفين تغايرا، مثل أن يقول: له درهم أبيض، ثمّ يقول في وقت آخر: له درهم أسود، أو له عليّ درهم من ثمن مبيع، ثمّ يقول: له عليّ درهم من قرض، و لا يدخل الأقلّ هنا الأكثر.
٦٠٢١. الثاني عشر:
إذا قال: له عليّ درهمان في عشرة، و قال: أردت الحساب، لزمه عشرون، و إن قال: أردت درهمين مع عشرة على ما يستعمله العامّة، لزمه اثنا عشر و إن كان من أهل الحساب، و لو قال: أردت درهمين في عشرة لي قبل.
[١]. ما بين القوسين يوجد في «ب».