تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٠ - المقصد الخامس في الاستثناء
و لو قال: له ألف درهم إلّا خمسين، فالاستثناء دراهم، و لو قال: له ألف درهم إلّا ثوبا، فالاستثناء منقطع، يطالب بالبيان لقيمة الثوب، فإن بقي بعد القيمة شيء صحّ الاستثناء، و إلّا احتمل الوجهان.
و لو قال: له ألف إلّا شيئا، كلّف بيان المستثنى و المستثنى منه، و يصحّ التفسير إن بقى بعد الاستثناء شيء و إلّا فلا.
٦٠٠٩. الثامن:
الحقّ أنّ الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة إلّا أن يكون هناك قرينة تصرفه إليهما، فإذا قال: له عشرة دنانير و عشرة دراهم إلّا واحدا، رجع الواحد إلى الدراهم، و لو قال: أردت الاستثناء من الدنانير، لم يقبل، للفصل، و لو قال: إلّا اثنين فكذلك، و لو قال: أردت الاستثناء منهما، فالوجه القبول.
و لو قال: له درهم و درهم إلّا درهما، قبل، فإن جعلنا الاستثناء راجعا إلى الجملتين، لزمه درهم، و إن قلنا انّه راجع إلى الأخيرة، لزمه الدرهمان، و الحقّ عندي بطلان الاستثناء على التقديرين.