تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٧ - المقصد الثالث في المقرّ به
و لو قال: له عليّ مال جليل، أو عظيم، أو نفيس، أو خطير، أو مال أي مال، أو عظيم جدّا، قبل تفسيره بالقليل.
و لو قال: مال كثير، قال الشيخ: يكون ثمانين. [١] و ليس بمعتمد بل يرجع إليه بالتفسير و إن قلّ.
و لو قال: غصبت شيئا لم يقبل تفسيره بالخمر و الخنزير و نفس المقرّ له على إشكال.
و لو قال: له عليّ أكثر ممّا لفلان ألزم بقدر ما لفلان و زيادة، و يرجع إليه في تعيين الزيادة.
و كذا يرجع إليه في ظنّه مقدار مال فلان، فلو قال: كنت أظنّه عشرة قبل و إن كان أزيد، و كذا لو قال: أكثر ممّا شهد به الشهود على فلان، [٢] و لو قال: لم أراد الكثرة في المقدار بل أنّ الدّين أكثر بقاء من العين، و الحلال أكثر بقاء من الحرام، قبل و له التفسير بالأقل ممّا لفلان و ممّا يشهد به الشهود في المقدار.
٥٩٩٢. الرابع:
إذا امتنع من تفسير المبهم، حبس حتّى يبيّن، و لو مات فسّر الوارث. و لو قال: أنسيت احتمل الرجوع إلى المدّعي مع اليمين، و لو فسّر بدرهم، فقال المدعي: بل أردت عشرة، لم يقبل دعوى الإرادة بل عليه أن يدّعي نفس [٣] العشرة، و القول قول المقرّ في عدم الإرادة و عدم اللزوم، و لو فسّر بالمستولدة، فالوجه القبول.
[١]. المبسوط: ٣/ ٦؛ الخلاف: ٣/ ٣٥٩، المسألة ١ من كتاب الإقرار.
[٢]. في «أ»: أكثر ممّا يشهد به الشهود على فلان.
[٣]. في «أ» «تفسير» بدل «نفس».