تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٦ - المقصد الثالث في المقرّ به
التفسير بما يتموّل، و يقبل بما يفسّره و إن قلّ، و لو فسّر بما لا يملك عادة كالحبّة من الحنطة، و قشر الجوزة، و السرجين النجس، و كلب العقور، و ردّ السلام، لم يقبل و ألزم ببيان آخر.
و كذا لو فسّره بما لا يملك المسلم، كالخمر، و الخنزير، و جلد الميتة، و يقبل ذلك من الكافر لمثله.
و لو فسّره بكلب الصيد، أو الزرع، أو الماشية، أو الحائط قبل.
أمّا لو قال: له عليّ شيء و فسّره بجلد الميتة، أو السرجين النجس، أو الخمر، لم يقبل.
لعدم ثبوته في الذمّة، و كذا لو فسّر بحبّة الحنطة.
و لو فسّره بحدّ قذف أو حقّ شفعة قبل.
و لو قال: غصبتك أو غبنتك لم يلزمه شيء، لأنّه قد يغصبه نفسه و يغبنه في غير المال.
و لو قال: غصبتك شيئا و فسّره بنفسه، لم يقبل، لتغاير المفعول الأوّل و الثاني، و لو فسّره بمال قبل و إن قلّ.
و لو فسّره بكلب أو سرجين، احتمل القبول، و لو فسّره بما لا نفع فيه أو لا يباح الانتفاع به، لم يقبل.
٥٩٩١. الثالث:
إذا عيّن الوزن، انصرف إلى ما عيّنه، و إن أطلق انصرف إلى ميزان البلد، و كذا الكيل و النقد، و لو تعدّد انصرف إلى الغالب.
و لو تساوى النقدان أو الوزنان في الاستعمال رجع إليه في التفسير.