تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٩ - المقصد الثالث في أحكام اليمين
المقصد الثالث: في أحكام اليمين
و فيه ثلاثة عشر بحثا:
٥٨٨٨. الأوّل:
إذا حلف على فعل موقّت وجب عليه الإتيان به في وقته، فلو تجدّد العجز قبل الوقت انحلّت اليمين، كما لو حلف ليعتقنّ غدا مملوكه فيموت اليوم، أو ليحجنّ في هذا العام فيعجز.
٥٨٨٩. الثاني:
قد بيّنا أنّ مبنى الأيمان على المتعارف، فإن كان حقيقة تعيّن الانصراف إليه، و كذا إن كان مجازا غلب على الحقيقة، و إلّا فالحقيقة.
فلو حلف لا شربت لك ماء من عطش، احتمل عوده إلى الحقيقة و إلى المتعارف فيعمّ ما عداه.
٥٨٩٠. الثالث:
الحنث يتحقّق بالمخالفة اختيارا، و لا يتحقّق بالمخالفة مع الإكراه أو الجهل أو النسيان.
٥٨٩١. الرابع:
تكره اليمين الصادقة على القليل من المال، و تجب الكاذبة مع المصلحة، كما إذا أراد تخليص مظلوم، و إن أحسن التوراة وجبت، و تحرم اليمين على المحرّم، و حلّت اليمين على الواجب و المندوب و الأصلح من المباح و المتساوي منه.