تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧ - المقام الأوّل في الشرط
على نفي العلم، لأنّه يدّعي إسقاط حقّها من النفقة و السكنى، فإذا حلفت استحقّت النفقة و السكنى، و ليس له مراجعتها، و له نكاح رابعة غيرها و أختها، و كذا لو طلّقها رجعيّة و ادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع، و أنكر، فالقول قولها مع اليمين، و لها النفقة، و يحكم عليه بالبينونة.
٥٣٢٧. الثالث عشر:
لو نفى حمل زوجته، لا عنها، و لا نفقة لها حينئذ و لا سكنى، و تعتدّ بوضعه، و كذا لو طلّقها و ظهر بها حمل يلتحق به ظاهرا فنفاه و لا عنها.
و لو أكذب نفسه بعد اللعان و استلحقه، وجبت النفقة، و عاد النسب من طرفه، لا من طرف الولد، على معنى أنّ الولد يرث أباه و من يتقرّب به، دون العكس.
و لو كانت قد أرضعته قبل التكذيب ثمّ أكذب نفسه، لزمته أجرة الرضاع، و بالجملة كلّ ما يسقط باللعان يثبت مع التكذيب.
٥٣٢٨. الرابع عشر:
لو طلّقها رجعيّا و ظهر بها أمارات الحمل، ثمّ بان البطلان، استرجع ما زاد عن العدّة، و القول قولها في مدّة أقرائها، فلو قالت: لا أعلم كم انقضت عدّتي إلّا انّ عادتي في الحيض و الطّهر كذا، عمل به.
و لو قالت: إنّ حيضي يختلف، رجع بما زاد عن الأقلّ.
و لو قالت: لا أعلم قدره، قال الشيخ: يرجع بما زاد عن أقلّ ما يمكن انقضاء الاقراء به [١].
[١]. المبسوط: ٦/ ٢٧.