تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٥ - الفصل السّابع في اللّواحق
٥٧٨١. السادس:
إذا مات المشروط بطلت الكتابة، سواء كان ما بقي عليه قليلا أو كثيرا، و كان ما تركه من مال و ولد رقيقا لمولاه.
و المطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئا، و خلّف ولدا حرّا في الأصل، كان له من تركته بإزاء ما عتق منه، و لمولاه الباقي.
و هل يأخذ السيّد ما يخلّف من مال الكتابة أم لا؟ فيه إشكال.
و على تقدير الأخذ، هل يأخذ من نصيب الوارث أو من أصل المال؟ فيه إشكال أيضا.
و لو كان الولد من جارية له رزق بعد عقد الكتابة، كان مكاتبا كأبيه، و ينعتق منه مثل ما انعتق من الأب، فيرث نصيب الحرّية، و للمولى نصيب ما يخلف عليه، ثمّ يأخذ المولى من الولد ما يخلف على أبيه، و ينعتق الولد أجمع بالأداء.
و هل ما يأخذ المولى من نصيب الولد خاصّة، أو من أصل المال، و يرث الولد الباقي أجمع؟ الظاهر في المذهب الأوّل، و بالثاني روايات صحيحة. [١]
و أنا في ذلك من المتوقّفين.
و لو مات قبل أن يؤدّي شيئا، فالّذي تعطيه عبارة علمائنا أنّ تركته للمولى و إن كان له ولد حرّ.
و لو كان له ولد رزق بعد الكتابة من جاريته، فهل يكون للمولى أو يكون مكاتبا ينعتق بأداء ما على أبيه؟ إشكال مع قوّة الثاني.
[١]. الوسائل: ١٦/ ٩٩- ١٠٠، الباب ١٩ من كتاب المكاتبة.