تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٥ - الفصل الرابع في جناية المكاتب و الجناية عليه
يعفو عن المال و على غير مال و مطلقا فيسقط المال، و لا اعتراض للمولى.
أمّا لو كانت الجناية خطأ و عفا عن المال، كان للمولى منعه، و كذا البحث فيما لو عفا على بعض الأرش أو صالح بعضه.
٥٧٦٦. السابع عشر:
إذا قتل المكاتب، فهو كما لو مات، فإن كان القاتل المولى لم يثبت عليه شيء، و إن كان أجنبيّا تثبت القيمة لا غير إن كان حرّا، و إلّا كان للمولى القصاص.
و إن جني على طرفه، فان كان المولى فلا قصاص، و كذا إن كان أجنبيّا حرّا، و الأرش للمكاتب، و إن كان مملوكا فله القصاص.
٥٧٦٧. الثامن عشر:
المطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئا تحرّر منه بحسابه، فإن جنى بعد تحرّر بعضه على حرّ أو مكاتب مساو له، أو كانت حرّية الجاني أقلّ اقتصّ منه، و إن جنى على مملوك أو على مكاتب أقلّ حرّية منه، لم يقتصّ منه، بل يلزم من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرّية، و تعلّق برقبته بقدر رقّيّته.
و لو كانت الجناية خطأ تعلّق بالعاقلة بقدر الحرّية و برقبته بقدر الرقّيّة، و للمولى أن يفدي قدر الرقّية بنصيبها من أرش الجناية، سواء كانت الجناية على عبد أو حرّ.
و لو جنى على هذا المكاتب حرّ أو من حرّيته أزيد، فلا قصاص عليه، بل الأرش، و إن كان رقّا اقتصّ منه.