تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٥ - الفصل الثالث في حكم ولد المكاتبة
و سقط حكمه، و إن نكل أحدهما لزمه نصف القيمة، و كذا لو اختلفا فى أصل الوطء.
٥٧٤٨. التاسع:
لو أتت بولد منتفى عنهما، بأن تأتي به لأكثر من عشرة أشهر من وطء الأوّل و لدون ستّة من وطء الثاني فهو موقوف معها.
و إن أمكن لأحدهما خاصّة، فهو له، و يكون حكمه في وجوب المهر و قيمة النصف من الأمّ و الولد على ما تقدّم فيما إذا أحبلها أحدهما.
و أمّا الّذي لم تحبل من وطئه، فإن كان هو الواطئ الثاني، فإن كان وطؤه بعد صيرورة جميعها أمّ ولد للأوّل، فعليه جميع المهر للأوّل إن كان قد فسخ الكتابة، و إلّا بينه و بينها، و إن كان قبل الصيرورة، فعليه نصف المهر للأوّل إن كان فسخ الكتابة في نصيبه، و إلّا فلها.
و إن كان هو الأوّل، وجب عليه المهر كملا، و نصف المهر لها مع بقاء الكتابة، و للمتولّد مع الفسخ.
و لو كان المستولد معسرا، فنصيبه أمّ ولد، و لا يسرى إلى نصيب شريكه، و الكتابة بحالها [١] في جميعها، و على كلّ منهما مهر كامل لها، فإن أدّت مال الكتابة عتقت و بطل حكم الاستيلاد، و إن عجزت و فسخا، فنصفها أمّ ولد، و الكسب و المهر بينهما، و يتقاصّان مع التساوي، و يردّ الفاضل من هو عليه.
ثمّ كلّ موضع أتت بولد بعد أن صارت أمّ ولد للأوّل، لم تجب على الأوّل قيمته عنه، و كلّ موضع أتت به قبل التقويم، فعليه نصف قيمته للثاني.
[١]. في «ب»: بكمالها.