تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٩ - الفصل الرابع في الأحكام
على ضعف، فيقضى الدّين بعد القرعة بين الدّين و التركة، ثمّ يقرع للحريّة، و صحّتها [١] على الأقوى فيباع نصف المعتق في الدّين، و يطالب الورثة بثلث الدّين إمّا من الباقين أو غيرهما.
و لو أعتقهم أو دبّرهم أو أوصى بعتقهم، فعتق أحدهم بالقرعة، ثمّ ظهر له ضعفهم، حكم بعتقهم من حين أعتقهم أو من حين موته، فيبطل التصرّف فيهم بالبيع و غيره، و الكسب لهم.
و لو ظهر بقدرهم عتق ثلثاهم، فيقرع بين الرقيقين، و يحكم بحريّة من تخرجه القرعة من حين الإعتاق أو الوفاة لا من حين القرعة على إشكال ضعيف.
و كلّما ظهر له مال عتق من العبدين اللّذين رقّا بقدر ثلثه.
٥٦٦٣. الحادي عشر:
إذا نذر المريض العتق، فالوجه أنّه من الثلث، و لو علّق نذره في صحّته على شرط فوجد في مرضه، احتمل خروجه من الأصل، لانتفاء التهمة وقت النذر، و من الثلث.
و لو نذر عتق ما تلده الحامل، ففي جواز بيعها مع الحمل قبل الولادة إشكال، فإن سوّغناه لم يبطل البيع بعد الولادة، و كذا لو نذر عتق عبده إذا فعل شيئا ثمّ باعه قبل فعله ثمّ فعله، أو عند مجيء السّنة فباعه قبلها.
و لو نذر إن لم يفعل الشيء الفلاني- و لم يعيّن وقتا- فهو حرّ، لم يتحرّر حتّى يموت، و لو باعه قبل ذلك صحّ.
[١]. عطف على قوله: «بطلانها».