تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٠ - الفصل الثالث في عتق السراية
٥٦٤٩. الثالث عشر:
إذا ادّعى المعسر عتق الموسر، و شهد عدل، جاز له الحلف، و إن امتنع العبد من اليمين فيثبت له قيمة نصيبه على الموسر.
و لو لم يكن شاهد عتق نصيب المدّعي لاعترافه بالحرّية بالسراية إن قلنا بالعتق بالإعتاق، و لا تقبل شهادته و لو كان عدلا، ثمّ يحلفه فإن نكل استحقّ باليمين المردودة قيمة نصيبه، و لم يعتق نصيب المدّعى عليه.
و لو ادّعى عتق المعسر لم يعتق منه شيء، و لو كان عدلا حلف معه العبد.
٥٦٥٠. الرابع عشر:
لو أعتق صحيحا نصف أحد العبدين المتساويين قيمة المشتركين بينه و بين غيره و لا تركة، سرى إلى نصيب شريكه، فإن أعتق النصف من العبد الآخر عتق و لا سراية لإعتاقه.
و إن أعتق الأوّل في مرض الموت عتق ثلثه خاصّة، و لا سراية، و يقف عتق الباقي على إجازة الورثة.
و لو أعتق الأوّل في الصّحة و أعتق الثاني في مرضه، لم ينفذ الثاني لاشتغال ذمّته بقيمة الأوّل.
٥٦٥١. الخامس عشر:
لو شهدا بعتق نصيب الموسر ثمّ رجعا بعد العتق و الغرم، غرما قيمة العبد له أجمع.
و لو شهدا على مريض بعتق عبد [ه] ثلث التركة، فحكم الحاكم، ثمّ شهد آخران بعتق آخر هو الثلث و رجع الأوّلان، و تاريخهما أسبق، و كذّبهما الورثة في