تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٥ - الفصل الثالث في عتق السراية
٥٦٣٥. الثامن:
إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه، و خرج إلينا قبله، عتق عليه.
٥٦٣٦. التاسع:
من مات و له وارث مملوك لا غير، و خلّف ما يفي بثمنه، دفع إلى مولاه و عتق.
الفصل الثالث: في عتق السراية
و فيه ستّة عشر بحثا:
٥٦٣٧. الأوّل:
من أعتق بعض عبده قلّ أو كثر، سرى إلى الباقي إن كان مشاعا و لا يستسعى العبد، و لو أعتق عضوا معيّنا لم يصحّ، سواء كان أمكن حياته بدونه، كاليد و الرّجل، أو لا يمكن كالرأس و البطن.
٥٦٣٨. الثاني:
لو أعتق شركا له في عبد قوّم عليه الباقي بشروط ثلاثة.
أن يكون موسرا بمال فاضل عن قوت يوم و دست ثوب [١] فمن عليه دين بقدر ماله، ففي كونه معسرا إشكال، و المريض معسر بالزائد عن الثلث، و الميّت معسر، فلو قال: إذا متّ فنصيبي منك حرّ، لم يسر، لانتقال ماله إلى الورثة، و لو كان معسرا بالبعض، فالأقرب السراية بذلك القدر.
[١]. قال الطريحي في مجمع البحرين: الدّست من الثياب: ما يلبسه الإنسان و يكفيه لتردّده في حوائجه، و قيل: كلّما يلبس من العمامة إلى النّعل.