تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٧ - الفصل الثاني في كيفيّة اللّعان و أحكامه
المنفي، و إن ماتت قبل لعانه أو قبل إكماله، ورثها هو، و عليه الحدّ للوارث، و لو أراد دفعه باللعان جاز على إشكال، و لو أراد نفي النسب كان له أن يلاعن لنفيه، و قال الشيخ: إن قام رجل من أهلها مقامها، و لا عنه، سقط ميراثه. [١]
و هو ضعيف.
٥٥٢٤. الحادي عشر:
لو نكل عن إكمال اللعان، حدّ للقذف، و كذا لو نكلت هي عن اللعان بعد لعانه، أو عن إكماله، رجمت.
و لو انقطع كلامه بعد القذف، لاعن بالإشارة و إن رجي عود نطقه.
٥٥٢٥. الثاني عشر:
إذا قال: هذا الولد ليس منّي، احتمل أنّه من زنا، فيكون قذفا، فيحدّ، إلّا أن يلاعن.
و احتمل أنّه لا يشبه خلقي و خلقي، فلا حدّ، فالقول قوله في إرادته مع اليمين، فإن نكل حلفت المرأة على إرادته القذف، فيحدّ، أو يلاعن، أو يقيم البيّنة.
و احتمل أنّه من زوج غيري، فإن لم يعلم لها زوج لم يقبل هذا التفسير لو أراده، و ألزم بالمحتمل.
و إن علم، فإن عرف فراق الأوّل و نكاح الثاني و وقت الولادة، ألحق بالأوّل إن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني و لدون عشرة من فراق الأوّل، و بالثاني إن أتت لأكثر من عشرة من فراق الأوّل و لستّة فما زاد من نكاح الثاني، إلّا أن يلاعن، و بغيرهما إن أتت به لأكثر من عشرة و أقلّ من ستّة.
[١]. النهاية: ٥٢٣.