القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٣٣ - تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء

الجمعة فى وجوب صومه فمقتضى لاستصحاب بقاء الوجوب لانه ثبت فى يوم الخميس التكليف بالصوم و لم نعلم ارتفاعه وجوب صوم يوم الجمعة و مقتضى استصحاب عدم الوجوب لانه ثبت ان كل حادث محكوم بالعدم و لا ريب فى كون وجوب الصّوم فى يوم الجمعة امرا حادثا عدم وجوبه فاجتمع الاستصحابان اللذان يكون احدهما وجوديا و هو استصحاب بقاء الوجوب و ثانيهما عدميا و هو استصحاب عدم الوجوب فى الشئ الواحد و هو صوم يوم الجمعة و الجواب ان كون الوجوب و عدمه فى الشئ الواحد من الممتنعات اذ هو تناقض و اما المثال المذكور فان اراد ثبوت الصّوم فى يوم الخميس انه ثبت وجوب الصّوم موقتا بيوم الخميس بحيث يوجب الترك فيه العقاب عليه فلا يجرى استصحاب الوجوب لان المط هو الاتيان بالفرد و قد ارتفع و لم يثبت التكليف بالكلى و لا بالصوم فى يوم الجمعة و ان اراد انه ثبت وجوب الاتيان بالصوم الكلى بحيث يكون الكلىّ مطلوبا و ذكر يوم الخميس انما هو من قبيل ذكر احد الافراد فلا يجرى استصحاب العدم لان المط هو الكلى و لم يمتثل فى يوم الخميس فوجب الاتيان فى يوم الجمعة لاستصحاب بقاء وجوب الكلى و لم يصحّ استصحاب عدم الوجوب لانه قد انتقض بوجوب الكلى قطعا و ان اراد انه ثبت وجوب الصوم و لا نعلم تقييده بيوم الخميس و لا عدم تقييده بل نكون مرددا و لا نعلم ارتفاعه بارتفاع يوم الخميس ففيه ان استصحاب عدم الوجوب غير جار لانه قد انتقض بوجوب الصّوم مرددا فيحكم بوجوب صوم يوم الجمعة عملا باستصحاب الوجوب المردد لان الاستصحاب يجعل مورد الشك مورد اليقين فيصير الشكّ فى يوم الجمعة اليقين بوجوب صوم الجمعة و لازمه وجوب الكلىّ مطلوبا و بالجملة اجتماع المتناقضين من المحالات و لا ريب فى كون الوجوب و عدم الوجوب متناقضين اذا عرفت ذلك فاعلم ان العلماء مختلف فى ترجيح احد المتعارضين على الاخر و فى التوقف و التخيير على اقوال بعضها محققة و بعضها محتملة الاول العمل بالمرجح ان وجد و الا فالتساقط مط و الثانى العمل بالمرجح ثم التساقط فى مورد التنافى و العمل بالاصلين فى غير مورد التنافى و الثالث التوقف مط و الرابع تقديم استصحاب المزيل على استصحاب المزال مط و الخامس العمل بالاستصحابين فى صورة التمكن و تقديم المزيل عند عدم التمكن من العمل بالاستصحابين و السادس التخيير مط و السابع الاخذ بالمرجحات عند وجودها و التخيير عند عدمها مط و الثامن التساقط و التوقف فى مورد التنافى و الاخذ بالمرجحات فى غير مورد التنافى و التاسع التخيير فى مورد التنافى و الاخذ بالمرجحات فى غير مورد التنافى و العاشر الأخذ بالاستصحاب الموضوعى مط و قبل الشروع فى الاستدلال و لا بد من بيان معنى الجمع و بيان تميز المزيل على المزال اما الاول فاعلم ان مرادهم بالجمع هو العمل بالاستصحابين فى غير مورد التنافى مثلا اذا رمى صيد و وقع فى الماء القليل و حصل الشك فى ذهاق الرّوح بالرمى قبل الوقوع فى الماء و ذهاق الرّوح بعد الوقوع فاستصحاب طهارة الماء مقتضاه ذهاق الرّوح قبل الوقوع و استصحاب عدم ذهاق الرّوح الى زمان الوقوع مقتضاه نجاسة الماء و مورد التعارض هو تنجّس الماء اذ المراد بمورد التعارض ما يوجب التعارض بين الاستصحابين و غير مورد التعارض هو الملاقى للماء و الملاقى للصّيد و اما الثانى فاعلم ان الاستصحابين يجعلا فى مورد اليقين مع موجب التعارض فاستصحاب عدم ذهاق الرّوح الى زمان الوقوع فى الماء يجعل فى مورد اليقين لعدم ذهاق الروح الى زمان وقوع الصّيد و استصحاب طهارة الماء القليل يجعل فى مورد اليقين بطهارة الماء القليل مع اليقين بالملاقات فايهما يوجب ارتفاع الاخر هو المزيل و الاخر المرتفع هو المزال اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاقرب الى الصواب هو تقديم المزيل و الا فالاخذ بالمرجحات و الا فالتوقف مط و التماس دليل اخر قلنا هنا دعويان الاول تقديم المزيل و الدليل عليه من وجوه الاول ظهور الاخبار فى تقديم المزيل فان خبر زرارة يدلّ على ان استصحاب الوضوء مقدّم على استصحاب اشتغال الذمة بالصّلوة و لا ريب انه مزيل لاستصحاب الاشتغال فان اليقين بكون الوضوء باقيا و اليقين بالاشتغال و اليقين بوجود الخفقة و الخفقتان اذا حصل للمكلّف بعد الصّلوة يقطع ببرائة الذمة و كذا خبر عبد اللّه بن سنان فانه يدل على ان استصحاب الطهارة مقدّم على استصحاب عدم صحّة الدخول فى الصّلوة و لا ريب انه مزيل لاستصحاب عدم صحّة الدخول فى الصّلوة فان اليقين بطهارة الثوب و اليقين بعدم صحّة الدخول فى الصّلوة و اليقين باعادة الذمى‌

الثوب اذا حصل للمكلف يقطع بصحّة الدّخول فى الصّلوة و هكذا فى ساير الاخبار فان الفطن اذا تامّل فى الاخبار يفهم تقديم المزيل على المزال و الثانى انّ السرّ فى جعل الشارع الاستصحاب دليلا هو ترتّب احكام اليقين على الشكّ و لا ريب ان من احكام اليقين بالمزيل هو ارتفاع المزال و الثالث ظهور بناء العلماء على تقديم المزيل على المزال و الرابع ان المستفاد من الاخبار هو عدم جواز نقض اليقين بالشك و وجوب النقض باليقين الاخر و لا ريب ان المراد باليقين هو الاعمّ من اليقين الشرعىّ و الا لكان الاستصحاب نافيا لحجيّة الاستصحاب و لا ريب ان العلم بالمزيل ايضا يقين فوجب نقض استصحاب المزال به و الخامس انه لو لم يقدّم المزيل على المزال للزم اما تقديم المزال و هو خلاف الاجماع و التساقط فيلزم كون الاستصحاب قليل الثمرة و الفاسدة و سقوط حجية الاستصحاب غالبا و هو خلاف النصوص او الفتاوى السّادس انا راينا اغلب الموارد من تعارض الاستصحابين اذا كان احدهما مزيلا و الاخر مزالا ان الشارع قدم المزيل على المزال ثم اعلم انه على القول بحجيّة الاستصحاب من باب الوصف فالعمل انما يكون بالمظنون سواء كان مزيلا او مزالا و لكن حصول الظنّ فى جانب المزال اقل و على القول بان الاستصحاب حجة من باب التعبّد و الاسم و الرّسم بقوله لا تنقض فالعمل انما هو على المزيل سواء كان الظن فى جانبه او لم يكن لان الشرع القى اعتبار الظنّ و قال ان الاستصحاب حجة و لو كان الظن على خلافه الثانى انه لو لم يكن مزيل لزم العمل بالمرجّحات ان وجدت و الدليل على ذلك من وجوه الاول ظهور اتفاق العلماء على العمل بالمرجحات ان وجدت و الثانى انه لو لم يعمل بالراجح فاما ان يجمع فى العمل بهما و هو غير ممكن لكون الاستصحابين فى طرفى النقيض و اما ان يطرحا و هو موجب للمخالفة